فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 982

قوله صلي الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (( عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصاري ) ) (1) ، ولأن الكفر له تأثير في إسقاط الدية وهو بالردة، فكان له تأثير في التشعيث كالطلاق لما أزال الملك كان منه ما يشعث هوهو الرجعي. فصل: إذا ثبت أنه ينقص فإنه بالنصف لا بالثلثين خلافا للشافعي. (2) دليلنا: ما تقدم من الخبر، ولأنه يؤثر في الدية فأثر في نصفها كالأنوثة. فصل: فإن قتل المسلم الذمي عمدًا فعليه دية كاملة (3) ، وقال أكثرهم: العمد كالخطأ. دليلنا: أنه مذهب وبه احتج أحمد، ولأنه ذكر مضمون بالإبل فجامز أن يضمن بدية كاملة كالمسلم. 1878 - مسألة: يضمن العبد بقيمته بالغًا ما بلغ، وبه قال أكثرهم (4) ، وقال أبو حنيفة إذا بلغ دية حر فصاعدًا ضمنه بدية حر بنقص عشرة دراهم (5) ,

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه: 2/ 883، وأحمد في مسنده: 2/ 183، والبيهقي في السنن الكبري: 8/ 101، والدارقطنى في سننه: 3/ 171.

(2) جاء في المهذب: 5/ 105: (ودية اليهودي، والنصراني ثلث دية المسلم) .

(3) جاء في المغنى: 12/ 54: (فإن قتلوا عمدًا أضعفت الدية علي قالته المسلم، لإزالة القود، هكذا حكم عثمان بن عفان. هذا يروي عن عثمان... رواه أحمد عبن عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع إلي عثمان، فلم يقتله، وغلظ عليه ألف دينار، فصار إليه أحمد، اتباعًا له، وله نظاشر في مذهبه) .

(4) جاء في الانصاف: 10/ 66: (ودية العبد والأمة قيمتها، بالغة ما بلغت.. هذا المذهب، بلا ريب وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد.. وعنه: لا يبلغ به دية الحر، نقلها حنبل) . انظر التوضيح: 3/ 1171.

(5) جاء في بدائع الصنائع: 10/ 2670: (أما إذا كان القاتل حرًا والمقتول عبدًا، فالعبد المقتول لا يخلو ان يكون عبد أجنبي، وإما أن يكون عبد القاتل.. فإن كان عبدًا أجنبي، فإما أن يكون قليل القيمة:

(أ) فإن كان قيل القيمة، بأن كانت قيمته أقل من عشرة آلاف درهم، تجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع.

(ب) وإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر اختلف فيه.. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يجب عشرة آلاف إلا عشرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت