فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 982

فصل: فإن طاوعته أجنبية فأفضاها فلا ضمان عليه (1) خلافًا للشافعي. (2) دليلنا: أنها جناية حدثت من فعل مأذون فيه أشبه إذا أذنت في قطع يديها فسرا إلي نفسها. فصل: فإن وطئها مكرهة فأفضاها ولم يسترسل البول فعليه ثلث الدية (3) . وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: دية كاملة (4) دليلنا: أنه جناية لا ترفع الحاجز بين مسلك البول والذكر، فهو كما جرحها في جوفها. فصل: فإن استرسل البول فعليه ديه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: فيه حكومة، كما لو قطع اللسان أو الذكر. فصل: فإن وطء امرأة بشبهة فأفضاها فعليه المهر، وضمان الإفضاء علي ما ذكرنا من التفصيل، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجتمع مهر ودية كالمة، فإن كان موجبه الإفضاء دون الدية وجب المهر. دليلنا: أنه أحد نوعي الإفضاء فلا يمنع إيجاب المهر كالذي لا يسترسل معه بولها. 1875 - مسألة: في ذكر الخصى والعنين حكومة (5) ، وبه قال أكثرهم، وفيه

(1) جاء في المغنى: 12/ 171: (فأما المطاوعة علي الزنى، إن كانت كبيرة ففتقها فلا ضمان عليه في فتقها، وقال الشافعي: يضمن، لأنه مأذون في الوطء دون الفتق) .

(2) جاء في حلية العلماء: 3/ 1089: (فأما إذا طاوعته علي الزنا فلا مهر لها، ولها دية الإفضاء، وقال أبوحنيفة: لا يضمن دية الإفضاء) .

(3) جاء في المغنى: 12/ 171: (وإن أكره امرأة علي الزنا، فأفضاها، لزمه ثلث ديتها ومهر مثلها، لأنه حصل وطء غير مستحق ولا مأذون فيه فلزمه الضمان..) . جاء في ص 172: (وإن استطلق بول المكرهة فعليه ديتها والمهر) .

(4) جاء في حلية العلماء: 3/ 1089: (وإن كان الإفضاء في أجنبيه أكرهها علي الوطء، وجب المهر ودية الإفضاء) .

(5) جاء في كشف القناع: 6/ 50: (وذكر الخصي والعنين، والسن السوداء، والثدي دون حلمته، والذكر دون حشفته، وقصبة الأنف دون مارنه، واليد والأصبع الزائدتين حكومة، لما حصل من النقص والسنين مع عدوم ورود تقديره في شيء منها، والتقدير من باب التوقيف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت