فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 982

1870 - مسألة: إذا ضرب السن فاسودت، ففيه جميع ديته (1) ، وبه قال أكثرهم، وقال الشافعي: فيه حكومة (2) ، وهو اختيار أبي بكر، ذكره في الخلاف. وحكي عن أحمد أن فيه ثلث ديته. دليلنا: أنه أذهب جماله ومنفعته أشبه إذا قلعه. اما جماله فلا شك فيه، وأما منفعته فقد قيل أنه ينتقب في المستقبل. 1871 - مسألة: إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق، ففيه الدية (3) ، وبه قال أكثرهم، وقال أبو حنيفة: حكومة. دليلنا: ما وجب فيه من الكبير دية، كذلك من الصغير كاليدين. 1872 - مسألة: في عين الأعور الدية (4) ، وبه قال مالك، والزهري، والليث، وقال أبو حنيفة والشافعي: النصف. دليلنا: أنه مذهب عمر، وعثمان، وابن عمر، ولا مخالف لهم، ولأن المقصود من صاحب العينين موجود في حق صاحب العين الواحدة وهو أنه يتأمل الخط الدقيق، وينقط المصاحف، وينظر المدي بالحذي، وإن كان كذلك يجب ان يساويه، وإنما أكثر ما فيه ضعف فهو كالعمش.

(1) جاء في الكافي: 4/ 107: (وإن جني علي سنة فاحمرت، أو اصفرت، ففيها حكومة، لن نفعها باق، وإن ذهب جمالها، وإن أخضرت أو اسودت ففيها روايتان، إحداهما: فيها ديتها، لأنه يروي عن زيد بن ثابت، ولأنه سود ماله دية.. والآخر: فيها حكومة. اختاره القاضي، لأنه لم يذهب منها إلا الجمال) .

(2) جاء في حلية العلماء: 3/ 1086: (وإن ضرب سنه فاسودت فقد قال في موضع: تجب الحكومة، وقال في موضع: تجب الدية، واختار المزني أن تكون علي قولين، أصحهما أنه تجب الدية) .

(3) جاء في المغنى: 12/ 129: (وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفولتهن وجبت ديته وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تجب، لأنه لسان لا كلام فيه، فلم تجب فيه دية، كلسان الأخرس) .

(4) جاء في كشاف القناع: 6/ 37: (وفي عين الأعور دية كاملة قضي به عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله فوجبت الدية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت