فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 982

مالك وأبو يوسف، وقال أكثرهم: فيه دية وحكومة للزيادة، (1) دليلنا: أنه لما تبع الكف للأصابع في الدية، كذلك ما زاد علي الكف لاشتراكهما في الإسم وكذلك الحشفة مع الذكر. 1864 - مسألة: في العين القاتمة (2) ، والسن السوداء، واليد الشلاء، ولسان الأخرس دية مقدرة وهي ثلث ديته، وفيه رواية أخري: فيه حكومة، وبه قال أكثرهم (3) وجه الأولي: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ) ) (4) ، ولأن هذه الأشياء علي صفة الصحيح بمعني كمال الإبعاض. وإنما عدم كمال منفعة، وهذا لا يمنع التقدير كأنف الأخشم وأذن الأطروش. (6) 1865 - مسألة: في كسر الضلع وفي الترقوة بعير، وفيهما بعيران، وفي الذراع والساعد والفخذ في كل واحد منهما بعيران، وكذلك الزند (7) ، وقال

(1) جاء في المهذب: 5/ 142: (واليد التي تجب فيها الدية هي الكف، فإن قطع الكف وجبت الدية، وإن قطع من نصف الذراع، أو من المرفق، أو من العضد، أو من المنكب وجبت الدية في الكف، ووجبت فيما زاد لحكومة. وقال أبو عبيد بن حرب:(من أتمه أصحاب الوجوه) ، الذي تجب فيه الدية هو اليد من المنكب، لأن اليد اسم للجميع.. والمذهب الأول) .

(2) العين القائمة: هي التي ذهب بصرها، وصورتها باقية كصورة الصحيحة.

(3) جاء في المغنى: 12/ 155: (واختلفت الرواية عن أحمد في اليد الشلاء، والعين القائمة، وفي السن السوداء فعنه في كل واحدة ثلث الدية) .

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبري: 8/ 91، والنسائي في السنن الكبري: 4/ 243، وأبو داود في سننه: 3/ 128، وعبد الرازق في المصنف: 9/ 334.

(5) الأخشم: رجل أخشم بين الخشم، وهو داء يعتري الأنف، انظر لسان العرب مادة (خشم) : 12/ 178.

(6) الأطروش: الأصم، انظر لسان العرب مادة (طرش) : 6/ 311.

(7) جاء في كشاف القناع: 6/ 57: (وفي كسر الضلع بعير إن جبر مستقيمًا، وفي الترقوتين بعيران، وفي أحدهما بعير، وفي كل واحد من الذارع(وهو الساعد) والعضد، والفخذ، والساق إذا جبر ذلك مستقيما، بأن بقي علي ما كان عليه من غير أن يتغير عن صفته انظر: التوضيح: 3/ 1187، والكافي: 4/ 115

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت