فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 982

في القديم (1) ، وقال أبو حنيفة: عشرة ألاف. (2) دليلنا: حديث ابن عباس، ولأنه مذهب أبي بكر، وعلي، وأبي هريرة، وعائشة، ولأن ما ضمن بعشرة ألاف جاز أن يضمن باثني عشر ألف كالبهائم. فصل: والبقر والغنم أصل في الدية (3) ، وفي الحلل (4) روايتان، ويتقدر البقر بمائتين، والغنم بألفين، والحلل بمائتين، وقال أكثرهم: هذه الأشياء قيم كغيرها من الأشياء. دلينا: ما روي عطاء بن أبي رباح أن النبي صلي الله عليه وسلم: (( قضي في الدية علي أهل الإبل بمائة، وعلي أهل البقر بمائتين، وعلي أهل الشاة بألفي شاة، وعلي أهل الحلل بمائتي حللة ) ) (5) ، ولأنه جنس من الحيوان تجب الزكاة في عينه، كفان أصلا في الدية كالإبل. 1860 - مسألة: في الهاشمة (6) عشرة من الإبل، وبه قال أكثرهم (7) ، ولا يعرف أصحاب مالك النص عن صاحبهم فيها، فقال الأبهري: خمسة عشر من الإبل، وقال ابن نصر: فيها ما في الموضحة وحكومة لكسر العظم. دليلنا: ماروي

(1) جاء في مغنى المحتاج: 4/ 56: (ولو عدمت الإبل حسا: بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها.. أو شرعًا: بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها، فالقديم: الواجب ألف دينار علي أهل الدنانير، أو أثنا عشر ألف درهم فضة علي أهل الدراهم) .

(2) جاء في بدائع الصنائع: 10/ 4663: (وأما الواجب من الفضة فقد أختلف فيه.. فقال أصحابنا: عشرة آلاف درهم وزنًا، وزن سبعه.. وقال مالك والشافعي - رحمهما الله: اثنا عشر ألفا، والصحيح قولنا، لما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: الدية عشرة آلاف درهم، بمحضر من الصحابة، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد، فيكون إجماعا) .

(3) جاء في المغنى: 12/ 6: (لا يختلف المذهب أن أصول الدية: الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها) .

(4) الحلل: جمع حلة، وهي كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ او دقيق، ولا يكون إلا إذا كان ثوبين وبعضهم قال ثلاثة: القميص والإزار والرداء) .

(5) أخرجه أبو داود في سننه: 4/ 184، والبيهقي في السنن الكبري: 8/ 76.

(6) الهاشمة: هي التي توضح العظم وتهشمه، فيها عشرة أبعرة. أنظر: التوضيح: 3/ 1186.

(7) جاء في المهذب: 5/ 113: (ويجب في الهاشمة عشر من الإبل، لما روي قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت