فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 982

الإبل، وهل هي أصل أم بذل؟ علي روايتين. (1) وقال أبو حنيفة: هي مقدرة ويجوز العدول إليها مع وجود الإبل، واختلف أصحابه فقال بعضهم: هي قيمة، وقال بعضهم: هي بدل مقدرة (2) ، وقال مالك: أصل في نفسها مقدرة ولا نعتبرها بالإبل. (3) هكذا حكاه ابن نصر، وقال ابن القصار: لا يجوز العدول عن الإبل إلا بالتراضي، وقال الشافعي: لا يعدل عن الإبل مع وجودها إلا بالتراضي، فإن تعذرت الإبل فيه قولان، أحدهما: يعدل إلي بذل مقدر. والثاني: يعدل إلي قيمتها (4) يوم القبض بالغا ما بلغ. فالدلالة علي أنها أصل ويجوز العدول إليها مع وجود غيرها، ما روي أبو بكر في الشافي بإسناده عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم (( قضي بالدية اثني عشر ألفًا ) ) (5) , ولأن الأثمان إذا وجبت عن متلف كانت بدلا عنه كالأثمان عن سائر المتلفات، وعندهم هي بدل من الإبل، وإذا ثبت أنه أصل كان مقدرًا ولزم قبوله عند بذله. 1859 - مسألة: الدية من الدراهم اثنا عشر ألفًا (6) ، وبه قال مالك (7) ، والشافعي

(1) جاء في الكافي: 4/ 74: (وظاهر كلام الخرقي: ان الإبل هي الأصل في الدية، قال أبو الخطاب: هذا إحدي الروايتين عن أحمد) .

(2) جاء في بدائع الصنائع: 10/ 4662: (قال أبو حنيفة- رحمه الله: الذي تجب منه الدية ونقضي منه ثلاثة أجناب: الإبل والذهب والفضة.. جاء في تحفة الفقهاء: 3/ 106:(ثم مقدار الدية في الأضرار ألف دينار، أو عشرة الآف درهم فضة، أو مائة من الإبل - كل واحد أصل 0 وهم الظاهر في قول أبي حنيفة.. وقال أبو يوسف، ومحمد كذلك، وقال: من البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألف شاة، ومن الحلل مائتا حلة، كل حلة ثوبان، إزار ورداء) .

(3) جاء في المدونة: 4/ 566: (قلت: أرأيت البقر والغنم والخيل، هل تؤخذ في الدية، في قول مالك..؟ قال: قال مالك: ليس يؤخذ في الدية إلا الإبل والدنانير والدراهم) .

(4) انظر: مذهب الشافعية بالتفصيل: روضة الطالبين: 9/ 256 وما بعدها.

(5) رواه أبو داود في سننه: 4/ 85، والترمذي في جامعه: 4/ 12، وابن ماجة فيس سننه: 2/ 878، والبيهقي في السنن الكبري: 8/ 78، والدارقطني في سننه: 3/ 130.

(6) جاء في التوضيح: 3/ 1169: (دية حر مسلم: مائة بعير أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبًا، او اثنا عشر ألفا درهم، فهذه أصول، إذا أحضر من عليه دية احدها، لزم قبوله) .

(7) جاء في حاشية الدسوقي: 4/ 267: (أن الدية إنما تكون من الإبل، أو الذهب، أو الفضة، فلا يؤخذ في الدية عندنا بقر ولا غنم ولا عرض.. وهي: اثنا عشر ألف درهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت