اذا كانت الجناية على يد تامه الاصابع ويد الجانى أنقض وكما لو كان الشاج أصغر رأسًا من المشجوج. 1830 _ مسألت: الواجب بقتل العمد احد شيئين: إما قصاص، وأما دية (1) ويتعين بالاختبيار وفية روايات أخرى: الواجب القتل خاصة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعى (2) فى أحد قولية ولا تختلف الرواية عنا أنه يملك الانتقال الى مال من غير رضا الجانى دليلنا: أنه قتل مضمون فجاز أن يجب به مخال طالخطأ ولانه لو لم يكن الواجب بالعمد ملًا ما ملك المطالبة بهمن غير رضا وقد بينا أنه يملك بأتفاق من الجميع وهو أذا كان المشوج أكبر راسًا من الشاج. 1831 _ مسألة: أذا ثبت القصاص لصغار وكبار وعقل ومجانيين يؤجر الاستيفاء الى البلوغ والافاقة (4) وبه قال الشافعى خلافا لاكثرهم ولاحدى الراوايتين دليلنا: أنه قصاص ثبت لجماعة معيينين لم يتحتم اغستيفاؤه أشبة أذا كان لحاضر ولغائب كما لو كان المقتول عبدا مشتركا.
(1) هذه المسألة كالتى قبلها فلا داعى للاطلالة.
(2) جاء في بدائع الصنائع: 9/ 4633: واما كيفية وجوب القصاص: فهو أنه واجب عينًا حتى لا يملك الوالى أن يأخذ الدية من القاتل بغير رضاؤه ولو مات القاتل أو عفا الولى سقط الموجب أصلًا هذا عندنا... وعند الشافعى _ رحمه الله _ قولان...) .
(3) جاء في المغنى: 11/ 581: (فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوى الانساب والاسباب والرجال والنساء والصغار والكبار فمن عفا منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لاحد اية سبيل.. هذا قول أكثر أهل العلم) .
(4) جاءفى شرح منتهى لارادات 3/ 282: وشروط استيفاء القصاص ثلاثة أحدهما تكليف مستحقة لان غير المكلف ليس أهلًا للاستيفاء ةلا تدخله النيابة ومع صغر مستحقة أو حنونة يحبس لبلوغ صغير يستحقة أو أفاقة مجنون يستحقة) .