فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 982

93 -مسألة: القدر الذى يجزئ في المسح على الخفين ثلاثة أصابع على ظاهر كلام أحمد (1) لأنه رجع في هذا الموضع وفى مسح الرأس إلى الأحاديث، وقد كان شيخنا (2) يعتبر الأكثر (3) ثم رأيته مائلا إلى هذا، وقال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح. دليلنا: ما روى المغيرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم"مسح على ظاهر الخف خطوطًا بالاصابع" (4) وأقل الاصابع ثلاثًا، ولأنه لو أجزأ ما يقع عليه اسم المسح لكان ينقل أنه فعله ولو دفعه. 94 - مسألة: إذا أخرج رجله إلى ساق الخف بطلت الطهارة، (5) وان أخرج بعض القدم فعلى روايتين وقال أبو حنيفة والشافعى في الجديد: قد بطل المسح في المسألتين (6) ، وقال في القديم: لا يبطل حتى يظهر القدم. دليلنا: أن القدم زال عن محل الفرض فأشبه إذا ظهر، ولأن الساق في حكم الظاهر ألا تراه لو أدخل القدم إليه ثم أحدث لم يستبح المسح. 95 - مسألة: يجزئ المسح على الجوربين الصفيقين (7) ، وبه قال الحسن، وعطاء وسعيد بن جبير، وسفيان، وأبو يوسف، ومحمد، (8) وقال أكثر المتأخرين:

(1) هذه الرواية قد بحثت عليها في كتب المذهب فلم اعثر عليها وهي في الواقع رواية غربية والله اعلم بالصواب .. انظر: الكافي: ج 1 ص 38 المبسوط: 1/ 100 المغني: 1/ 34 المدونة: 1/ 41.

(2) هو: أبو يعلي القاضي , صاحب الأحكام السلطانية وغيرها.

(3) قال ابن قدامة: (فان اقتصر على مسح الأكثر أعلاه أجزاه) الكافي: 1/ 38.

(4) رواه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة باب في مسح أعلى الخف وأسفله: 1/ 183.

(5) جاء في الكافي: 1/ 38: (فان اخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح) .

(6) الأم: 1/ 36 والمجموع: 1/ 528 والمهذب: 1/ 39.

(7) قال البهوتي: (ويصح المسح على جورب صفيق) شرح منتهى الإرادات: 1/ 57.

(8) روضة الطالبين: 1/ 126 وفتح العزيز: 1/ 373 والمجموع: 1/ 499 وكشاف القناع 1/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت