فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 982

لا يجزئ. (1) دليلنا: ما روى المغيرة بن شعبة أن النبى صلى الله عليه وسلم"مسح على الجوربين والنعلين" (2) ، وروى: كان يمسح .. ، ولأنه مروى عن عمر، وعلى، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وابن أبى أوفى، وعقبة بن عامر، والبراء بن عازب، وسهل بن سعد الساعدى، وأبى مسعود، وأبى سعيد نعلًا أو لا، ولأنه ستر قدميه بما يتخذ للمشى في العادة فأشبه الخف، ولأنه لو خرزه بما تحته كان كذلك وإن لم يخرزه كالجلود. 96 - مسألة: يصح الغسل للجمعة عقيب الفجر وإن لم يتعقبه الرواح، وبه قال أكثرهم، (3) وقال مالك: لا يصيب السنة حتى يعقب الغسل بالرواح إلى المسجد. (4) دليلنا: أن النبى صلى الله عليه وسلم علقه بالجمعة فقال:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (5) ، ولأنه اغتسل للجمعة من يومها فكان مصيبا للسنة كما لو عقبه بالرواح. 97 - مسألة: إذا نوى بغسله الجمعة لم يجزه عن الجنابة (6) خلافا لإحدى الروايتين عن مالك. دليلنا: إنه لم ينو إما تجب له الطهارة فأشبه إذا نوى كتبه الحديث والفقه.

(1) انظر: سنن أبي داود: 1/ 14 وسنن ابن ماجه: 1/ 185.

(2) أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 41 وابن ماجه في السنن: 1/ 186 والترمذي في السنن 1/ 197.

(3) بدائع الصنائع: 1/ 270 ومغنى المحتاج: 1/ 291 والمهذب: 1/ 120.

(4) الكافي لابن عبد البر: 1/ 250 والإنصاف: 2/ 407 والمغنى: 2/ 200

(5) الموطأ: 1/ 102 ومسند الإمام احمد: 3/ 6 والسنن الكبرى: 3/ 188.

(6) المجموع: 4/ 535 وحلية العلماء: 2/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت