91 -مسألة: يجوز المسح على الجرموقين (1) ، وبه قال أبو حنيفة (2) ، وقال مالك والشافعي: (3) لا يجوز، وعنهما الجواز. دليلنا: ما روى (4) بلال:"أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه" (5) رواه أبو داود، وفى لفظ آخر على الموق والخمائر، وفى لفظ آخر على الموقين والخمار، ولأنه لو حرز بما تحته جاز المسح عليه كذلك ون لم يحرز كما لو كان التحتانى مخرقًا. 92 - مسألة: لا يستحب مسح أسفل الخف، وبه قال أبو حنيفة (6) خلافًا لمالك والشافعي. (7) دليلنا: قول علىّ عليه السلام (8) "لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظهره لكنى رأيت رسول الله يمسح على ظاهره فاتبعته" (9) ، ولأنه ليس بموضع المفروض المسح فلا يكون موضعا لمسنونه كالسابق وعكسه الوجه. ــ
(1) الجرموق: يضم الجيم والميم فارسي معرب: خف صغير يلبس فوق الخف في البلاد الباردة. انظر: القاموس المحيط: ص 1125.
(2) المبسوط: 1/ 102 وبدائع الصنائع: 1/ 103 والهداية: 1/ 29 وتحفة الفقهاء: 1/ 87.
(3) فتح العزيز: 2/ 378 والوسيط: 1/ 463 والأم: 1/ 29 والوجيز: 1/ 24 والمدونة: 1/ 44 والمنتقى: 1/ 83 والمبدع: 1/ 136 ومسائل احمد لابن هانئ: 1/ 19.
(4) سنن أبي داود: 1/ 39 وصحيح ابن خزيمة: 1/ 95 ونصب الراية 1/ 183.
(5) قال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب.
(6) تحفة الفقهاء: 1/ 88 وبدائع الصنائع: 1/ 12 والمبدع: 1/ 147 والمغني: 1/ 302 قال ابن قدامة: (والسنة إن يمسح أعلى الخف دون اغسله وعقبه) .
(7) منهاج الطالبين: ص 5 وجاء في المهذب: 1/ 48: (والمستحب إن يمسح أعلى الخف وأسفله فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمين على إطراف أصابعه) .
(8) الكافي لابن قدامة: 1/ 39.
(9) سنن أبي داود: 1/ 42 سنن ابن ماجه: 1/ 183.