فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 982

الموت كما لوحلبى حال الحياة ولأن أكثر مافيه كونه نجسأ، وهذا لا يمنع كما لوطرح في إناء نجس 1793 - مسالة: إذا كان له زوجتان صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، انفسخ النكاح (1) ، ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة (2) ، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة (3) : لا يرجع عليها دليلنا: انه كلما لو تعمدت به الإفساد. لزمها الضمان، كذلك وان لم تقصد به كالرمية والمباشرة، ولا يلزم المضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال لأنه يضمن إذا علم بذلك وان كان لم يقصد الإفساد فصل. وتضمن نصف المسمى، وبه قال أبوحنيفة في الموضع الذي يثبت الضمان، وقال الشافعي: نصف مهر المثل , دليلنا: أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له، ولهذا لا يملك الأب أن يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولهذا لوطلق في مرض موته لم يحتسب من ثلثه، واذا كان كذلك، لم يجب ضمانه، وأنما يلزمها المسمى لأجل ما ألزمت الزوج من المهر الذي كان يعرض للسقوط، وهو إذا () (4) الزوجة قبل الدخول 1794 - مسالة. إذا كان له زوجتان صغيرتان فأرضعتهما أجنبية واحدة بعد

(1) جاء في المغنى: 11/ 327: (لو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبير، وثبت نكاح الصغيرة، وان كان قد دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا) .

(2) جاء في المغني: 11/ 329: (الفصل الثالث: ان عليه نصف مهر الصغيرة، لأن نكاحها انفسخ قبل دخوله بها من غير جهتها) .

(3) جاء في بدائع الصنائع: 5/ 2187: (فأما الكبيرة فإن كان قد دخل بها فلها جميع مهرها، سواء تعمدت الفساد أو لم نتعمد. وأما نتعمد. وأما الصغيرة فلها نصف المهر علي الزوج عند عامة العلماء، وقال مالك: لا شيء لها لأن الفرقة جاءت من قلبها لوجود علة الفرقة منها وهي ارتضاعها) .

(4) كلمة غير واضحة في النسختين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت