فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 982

1789 - مسالة: الحقنة لا تنشر الحرمة، وبه قال أكثرهم (1) ، وقال الشافعي في القديم: تنشر (2) ، دليلنا: أنه لبن حصل من موضع لا يحصل به التغذي أشبه إذا قطر في إحليله، ورضاع الكبير، ولبن الميتة 1790 - مسالة: يتعلق تحريم الرضاع باللبن المشوب بالماء والطعام ونحوه (3) ، وبه قال الشافعي وقال أبوحنيفة: إذا غلبا على اللبن حتى يصير مستهلكا لم ينشر الحرمة دليلنا: أن ماتعلق به التحريم إذا كان غالبا يتعلق به، وإن كان مغلوبا كالمشوب بالدواء 1791 - مسالة: إذا صنعت المرأة من لبنها جبنا وأطعمته صبيا ثبت التحريم، وبه قال الشافعي (4) خلافا لابي حنيفة. دليلنا: أن ماحصل به التحريم إذا كان مائعا، حصل به إذا كان جامدا كالنجاسة 1792 - مسالة: لبن الميتة ينشر الحرمة، وبه قال أكثرهم (5) خلافا للشافعى (6) ، واختاره أبوبكر الخلال. دليلنا: أنه لبن يحرم إذا شرب حال الحياة كذلك بعد

(1) جاء في المغني: 11/ 315: (فأما الحقنة، فقال أبو الخطاب عن أحمد: أنها لا تحرم وهو مذهب أبي حنيفي ومالك، وقال ابن حامد: أنها تحرم وهذا مذهب الشافعي) .

(2) جاء في المهذب: 4/ 587: (وهل يثبت بالحقنة؟ فيه قولان: احدهما: يثبت.. والثاني:

(3) جاء في الكافى: 3/ 334: (واللبن المشوب كالمحض في نشر الحرمة، ذكره ألخرقي، وهذا إذا كانت صفات اللبن باقية) .

(4) جاء في المهذب: 4/ 589: (وإن جبن اللبن وأطعم الصبي، حرم لأنه يحصل به ما يحصل باللبن من إنبات اللبن وانتشار العظم) ، أنظر: روضة الطالبين: 9/ 4، المغنى لابن قدامة:

(5) جاء في المغني: 11/ 316: (يحرم لبن الميتة، كما يحرم لبن الحية، لأن اللبن لا يموت... المنصوص عند أحمد: أنه ينشر الحرمة) .

(6) جاء في المهذب: 4/ 589: (فان شرب لبن امرأة ميتة لم يحرم، لأنه معني يوجب تحريما مؤبدا، فبطل بالموت كالوطء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت