فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 982

بها عليها" (1) ، ولانه لبن لم يتعدد اشبه المشوب بالماء 178 - مسالة: مدة الرضاع حولان (2) ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف (3) ، ووافقنا صاحباه، وقال مالك: سنتان وما قاربهما ولم يحده بشيء محصور. دليلنا: ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا رضاع إلا ماكان في الحولين" (4) ، ولان مازاد عن حولين لايستحق فيه أجرة الرضاع فلا يثبت فيه حكم الرضاع كالسنة الرابعة -1787 - مسالة: إذا وقع الفطام قبل الحولين ثم عاد شرب حصل به التحريم (5) خلافأ لمالك. دليلنا: ماتقدم من الخبر، ولأنه رضاع في حولين أشبه إذا لم يفطم فيه 1788 مسالة: يتعلق تحريم الرضاع بالوجود والسعوط، وبه قال أكثرهم، وذكره الخرقي (6) خلافا لإحدى الروايتين، وداود واختيار أبي بكر دليلنا: أن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهذا موجود هاهنا كوجوده في الرضاع فكانا سواء"

(1) رواه البخاري: 9/ 113، والنسائي: 6/ 104، وموطأ مالك 2/ 609.

(2) جاء في الكافي: 3/ 341: (ولا تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين) لقوله تعالى:"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاع) سورة البقرة، آية: 232."

(3) جاء في تحفة الفقهاء: 2/ 217: (قال أبو حنيفة: حكم الرضاع في الصغير إلى ثلاثين شهرا، فما ارتضع بعد ذلك لم يتعلق به التحريم، وقال أبو يوسف، ومحمد: إلى حولين، وقال زفر- إلى ثلاث سنين) .

(4) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 7/ 462.

(5) جاء في المغنى: 11/ 321. (فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم) .

(6) جاء في الكافي: 3/ 343: (ويثبت التحريم بالوجور: وهو أن يصب اللبن حلقه، لأنه ينشر الطعام وينبت اللحم فأشبه الارتضاع.. وبالسعوط. وهو أن يصب اللبن في أنفه، لأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلا للتحريم بالرضاع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت