فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 982

178 -مسالة: أكثر مدة الحمل. أربعة سنين (1) ، وبه قال الشافعي، وفيه رواية اخرى: سنتين, وبه قال أبو حنيفة (2) ، وعن مالك كالمذهبين، وعنه رواية ثالثة: خمس سنين، وهي الأظهر عنده وجه الأولى: أن مدة الحمل غير شرعية لأنها موجودة قبل الشرع، وإنما علق عليها أحكاما ولم يقدرها بشيء فوجب الرجوع إلى الوجود، وقد وجد حمل أكثر من سنتين وهو: محمد بن عبد الله بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، حملته أمه أربع سنين، وسمي النفس الزكية، وهكذا إبراهيم بن نجيح من ولد مالك بن جونه حملته أمه أربع سنين (3) 178 - مسالة: إذا بانت المرأة من زوجه بموت أو طلاق وأتت بولد في عدة الحمل وادعت أنه منه وهناك من ينكره، ثبت نسبه بشهادة امرأة تشهد بالولادة، وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى رجلين أو رجل وامرأتين، ووافقنا صاحباه, دليلنا: أن الولادة تثبت بشهادة امرأة واحدة بدلالة إذا كان الفراش باقيا وإذا كان هناك حمل أو سبق منه الاقرار بالحمل، وإذا كان كذلك فالخلاف حاصل في الولادة، وقد شهد بها 178 - مسالة: إذا أعتقت الأمة وهي معتدة من طلاق رجعي انتقلت إلى عدة

(1) جاء في شرح منتهي الإرادات: 218/ 3: (وأكثر مدة الحمل أربع سنين، لأن مالا تقدير فيه شرعا يرجع فيه إلي الوجود، وقد وجد من تحمل أربع سنين) .

(2) جاء في بدائع الصنائع: 4/ 2047: (لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين) .

(3) روي الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس: حدثت جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها لا تزيد المرأة علي السنتين في الحمل، قال مالك: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين، قبل أن تلد. انظر الخبر في المهذب: 4/ 533. والمجموع شرح المهذب: 16/ 585، والتلخيص الحبير: 3/ 235، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل: 7/ 443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت