1771 - مسالة: المطلقة ثلاثأ عليهأ الإحداد (1) ، وبه قال أبو حنيفة (2) ، وفيه رواية اخرى: لا إحداد عليها، وهو اختيار أبي بكر، وبه قال مالك، وعن الشافعي كالمذهبين (3) وجه الاولى:. أنها بانت عن زوجها بينونه تحرم الوطء، أشبه المتوفى عنها زوجها، وعكسه الرجعية والذي استبرأها زوجها 1772 - مسالة: الصغيرة والمجنونة يلزمهما الإحداد، وكذلك الذمية، وبه قال أكثرهم، خلافا لأبي حنيفة. دليلنا أنها بينونة أوجبت إعدادا، فأوجبت إحدادا كالبالغة العاقلة المسلمة 1774 - مسالة: الذمية إذا بانت من زوجها فعليها العدة (4) ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن ذلك من دينهم لم يلزمها. دليلنا: أنها امرأة بانت من زوجها بالموت أو مطلقة بعد الدخول، أشبه المسلمة 1775 - مسالة: عدة الذمية لأجل الوفاة كعدة المسلمة (5) ، واختلف عن
(1) جاء في المغني: 11/ 299: (اختلقت الرواية عن أحمد في وجوب الإحداد عن المطلقة البائن،: يجب عليها ومنه قول سعيد بن المسيب، وأبي عبيد، وابي ثور، وأصحاب الرأي. - والثانية: لا يجب عليها، وهو قول: عطاء، وربيعة، ومالك، وأبن المنذر، ونحو قول الشافعي، لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة اشهر وعشرا".
(2) جاء في بدائع الصنائع: 4/ 2037: (واختلف في المطلقة ثلاثا او بائنا.. قال أصحابنا: يلزمها الحداد، وقال الشافعي: لا يلزمها الحداد) .
(3) جاء في المهذب: 3/ 558: (واختلف قوله في المعتدة المبتوتة، فقال في"القديم": يجب عليها الإحداد، لأنها معتدة بائن، فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، وقال في"الجديد": لا يجب عليها الإحداد لأنها معتدة من طلاق فلا يلزمها الإحداد كالرجعية) . انظر: روضة الطالبين: 8/ 405.
(4) جاء في كشاف القناع: 5/ 412: (وتجب العدة علي الزوجة الذمية من زوجها الذمي، ومن زوجها المسلم لعموم الأدلة، ولأنهم مخاطبون بفروع الإسلام، ولو لم تكن العدة من دين الذميين، وعدتها كعدة المسلمة) .
(5) جاء في كشاف القناع: 5/ 412: (وتجب العدة علي الزوجة الذمية من زوجها الذمي، ومن زوجها المسلم لعموم الأدلة، ولأنهم مخاطبون بفروع الإسلام، ولو لم تكن العدة من دين الذميين، وعدتها كعدة المسلمة) . علماء الأمصار، ومنهم مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي ومن تبعهم إلا ما روي عن مالك أنه قال: تعتد من الوفاة بحيضة) .