فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 982

1770 - مسالة: إذا مات زوج المحرمة في الحج وخافت فواته إن جلست لقضاء العدة، جاز لها أن تمضي في الحج (1) ، وبه قال أكثرهم، وقال أبو حنيفة (2) : يلزمها المقام سواء تقدم الإحرام للموت أو تأخر. دليلنا: أن الحج قد لزم المضي فيه بالدخول ووجوب العدة تأخر، فإذا كان لابد من أحدهما كان الأسبق أولى 1771 - مسالة: إذا سافر الرجل بزوجته ثم مات، وبينها وبين منزلها مسافة لا تقصر فيها الصلاة (3) : لزمها الرجوع، وان كانت المسافة نقصر فيها الصلاة او اكثر وبينها وبين مقصدها كذلك فهي بالخيار بين الرجوع، والمقام، والذهاب، ولا يلزمها المقام، وقال أبوحنيفة: يلزمها في هذا القسم المقام، وقال الشافعي: إذا انفصلت من بلدها لم يلزمها الرجوع، ولها أن تمضي في سفرها، فالدلالة على أبي حنيفة وأنه لا يلزمها المقام أن العدة وجبت عليها وهي مسافرة سفرا صحيحا، فلم يمنع من المضي فيه، كما لوكان بينها وبين مقصدها دون الثلاثة أيام , فصل: والدلالة الشافعي هو أنها إذا لم تتباعد فإنها في حكم المقيمة فهو كما لو كانت في جوانب البلد

(1) جاء في الكافي: 3/ 324: (وإذا أحرنت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها، ثم مات وخافت فواته، مضت فيه، لأنه أسبق) .

(2) جاء في تحقه الفقهاء: 2/ 251: (فان أحرمت الحج وخرجت إلى سفر الحج مع محرم لها غير الزوج، ثم طلقها الزوج أو مات فبلغها الخبر، وبينهما وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام فإنها ترجع وتصير بمنزلة المحصر) .

(3) جاء في المغني: 11/ 303: (وإذا خرجت إلي الحج فتوفي عنها زوجة وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت