فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 982

والشافعي (1) دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن آم مكتوم" (2) ولأنها بائن حال الحياة أشبه الموطوءة بشبهة والمرتدة 1769 - مسالة: المتوفى عنها زوجها كالمبتوتة في حال الحياة فلا تستحق نفقة ولا سكنى إذا كانت حائلا، أوكانت حاملا فعلى روايتين (3) ، وقال أبوحنيفه (4) : ليس لها شيء من الامرين في الحالين جميعا، وقال مالك: لها السكنى في الحالين (5) ، وعن الشافعي (6) قولان: أحدهما: لا شيء في الحالين، والآخر: كمذهب مالك، فالدلالة على إسقاط الأمرين أنه حق مال يجب بمرور زمان فسقط بالموت كنفقة الأقارب"

(1) جاء في الحاوي: 14/ 287 (وإذا كانت العدة من طلائق بائن فموضعها متعين، لا يجوز نقلها منه لغير موجب، وهي التي جعلها من حقوق الله تعالى لتحصين الماء وحفظ النسب. وإذا كان كذلك فالموضوع العين لسكناها هو المسكن الذي طلقها فيه) .

(2) أخرجه مسلم في صحيحه: 2/ 1117، وأبو داود في سننه: 2/ 287، والترمذي في جامعه:

(3) جاء في المغني: 11/ 262: (قال أصحابنا: ولا سكني للمتوفى عنها إن كانت حائلا، وراية واحدة، وإن كانت حاملا فعلي روايتين، وللشافعي في المتوفى عنها قولان... لأنها بائنة من زوج فأشبهت المطلقة ثلاثا) .

(4) جاء في مختصر اختلاف العلماء: 3/ 400: (قال أصحابنا لا سكنى ولا نفقة في مال الميت، حاملا كانت أو غير حامل... وقال مالك: نفقتها علي نفسها، وإن كانت حاملا ولها السكني إذا كانت الدار للزوج.. وقال ابن القاسم عنه: لا نفقة لها في مال الميت، ولها السكني إذا كانت الدار للميت.. وقال الشافعي في المتوفى عنها زوجها علي قولين: أحدهما: لها السكني والنفقة، والآخر: لا نفقه لها ولا سكني) .

(5) جاء في المدونة: 2/ 51: (قلت: أرأيت المتوفى عنها زوجها، أيكون لها النفقة والسكن في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا..؟ قال: قال مالك: لا نفقة لها في مال الميت ولها السكني إذا كانت الدار للميت) .

(6) جاء في المهذب: 4/ 623: (وإن كانت الزوجة معتدة من وفاة لم تجب لها النفقة، لأن النفقة إنما تجب للمتمكن من الاستمتاع، وقد زال التمكين بالوفاة.. وهل تجب لها السكني؟ فيه قولان، احدهما: لا تجب وهو اختيار المزني، لأنه حق يجب يوما بيوم فلم تجب في عدة الوفاة كالنفقة... والثاني: تجب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت