فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 982

حيض (1) ، وبه قال ابوحنيفة، إلا أن أبا حنيفة يعتبران يكون الموت قبل أن تنقضي عدة الطلاق بناء على أن الميراث يقف على ذلك، وقال مالك (2) ، والشافعي (3) ، وابو يوسف: عليها عدة طلاق , دليلنا: أنها تستحق الميراث لأجل النكاح أشبه المطلقة الرجعية، 1767 - مسالة: المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة، وفيه رواية أخرى: سكنى بلا نفقة (4) : وبه قال أكثرهم، وقال أبوحنيفة: لها الأمران دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس:"المطلقة ثلاثأ ليس لها سكنى ولانفقة إنما النفقة لمن يملك زوجها رجعتها" (5) ، ولأنها حامل بابن أشبه المتوفى عنها زوجها، والدلالة على إسقاط السكنى أن من لا تستحق النفقة لا تستحق السكنى كالمرتدة 1768 - مسالة: المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت زوجها، خلافأ لأبي حنيفة

(1) جاء في المغني لابن قدامة: 11/ 225: ما نصه: (وإن مات مطلق البائن في عدتها، بنت علي عدة الطلاق إلا أن يطلقها في مرض موته فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء، نص، على هذا أحمد، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن-. وقال مالك والشافعي: تبني علي عدة الطلاق، لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة) . فلا تكون منكوحة) . انظر: الإنصاف: 7/ 356، كشاف القناع: 5/ 417.

(2) جاء في المدونة: 2/ 11: (قلت: أرأيت أن طلق امرأته ثلاثا وهو في مرضه، ثم مات وهي في العدة اعتدت عدة الوفاة، تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا..؟ قال مالك: ليس عليها أن أن تعتد عدة الوفاة، إنما عليها ان تعتد عدة الطلاق ولها الميراث) .

(3) جاء في الحاوي: 14/ 282: (إن مات في عدتها ورثته واعتدت عدة الوفاة) .

(4) جاء في! الكافي: 3/ 321: (البائن بفسخ أو طلاق، تعتد حيث شاءت، لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله مالك علينا فجاءت رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال"ليس لك عليه نفقة ولا سكني") .

(5) أخرجه البخاري: 7/ 75، ومسلم: 2/ 1116، وأبو داود: 1/ 534.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت