فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 982

فصل: وعدتها بالشهور شهران، وفيه رواية أخرى: شهر ونصف، وفيه رواية: ثلاثة أشهر، وعن الشافعي كالروايات، وبالثانية قال أبو حنيفة وجه الأولى: أن الشهور في مقابلة الإقراء بدلالة الحرة تم الإقراء في حقها حيضتان، فبالشهور شهران 1764 - مسالة: إذا ارتجع زوجته من الطلاق الرجعي ثم طلقها، ثبت على العدة الأولى، وفيه رواية أخرى: يستأنف، وبه قال أبوحنيفة، وعن الشافعي كالمذهبين, وقال مالك: يستأنف إلا أن يكون قصده الإضرار بها فتبنى على ما مضى دليلنا: إنه توالى عليها طلاقان واحدهما قبل الدخول والخلوة، أشبه إن لم يتخلهما رجعة وهذا الأصل يمنعه الشافعي على أحد القولين1765 - مسالة: المتوفى عنها زوجها لايعتبر في حقها وجود الحيض (1) وبه, قال أكثرهم (2) ، وقال مالك: يعتبر في حق المدخول بها حيضة في مدة الاعتداد بالاشهر, دليلنا: أنها عدة من وفاته فلا يراعى فيها حيضه كما لو كانت تحيض كل ستة اشهر حيضة ,1766 - مسالة: المبتوتة في المرض اذا مات عنها اعتدت عدة وفاة بثلاث

(1) جاء في الكافي: 3/ 307: (النوع الثاني: المتوفي عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فعدتها أربع أشهر وعشرا، إذا كانت حرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، لقوله تعالي:"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا". أنظر: بدائع الصنائع: 4/ 1999، وما بعدها.

(2) جاء في الحاوي: 14/ 269: (فإذا ثبت وجوب العدة بالوفاة علي المدخول بها وغير المدخول بها فلا يخلو حال المتوفى عنها زوجها من أن تكون: حائلا، أو حاملا.. فإن كانت حائلا: فعدتها بالشهر. وسواء كانت من ذات الاقراء، أو من ذوات الأشهر للآية، ولأن الإقراء، أو من ذوات الأشهر للآية، ولأن الإقراء في حق حي بقدر علي استيفائها لنفسه.. وإذا كانت بالشهور في الحالين فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام... وقال الأوزاعى: أربعة أشهر وعشر ليال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت