اشهر فصاعدا لم يثبت نسبه من الزوج (1) ، وبه قال ابوحنيفة، وقال أكثرهم: يثبت مالم تتزوج أو تأت به لأكثر من أربع سنين. دليلنا: أنه له جاعت به بعد التزويج لم يلحق كذلك قبله، كما لوكان بعد الأربع سنين1762 - مسالة: الخلوة توجب العدة (2) ، وبه قال أبوحنيفة خلافا للشافعي (3) دليلنا: أنه عقد يقصد به المنافع فالتمكين من الإنتفاع يقوم مقام الإستيفاء في الأحكام المتعلقة بالعقد كالإجارة, فصل: وتثبت الرجعة أيضأ خلافأ لأبي حنيفة. دليلنا: أنه يثبت العدة فهو كالدخول1763 - مسالة: عدة الأمة بالإقراء من الطلاق قراءان، وبه قال أكثرهم (4) ، وقال داود: ثلاثة أقراء دليلنا: ماتقدم من حديث عائشة وابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولأنه أمر نهى عند بنى على التفاصيل أشبه الحدود
(1) جاء المغني: 11/ 235: (إن أقرت المرأة بانقضاء عدتها بالقروء، ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها، لم يلحق نسبة بالزوج، وبه قال أبو حنيفة وابن شريج.. وقال مالك والشافعي: يلحق به ما لم تتزوج أو يبلغ أربع سنين، وكلام ألخرقي يحتمل ذلك) .
(2) جاء في كشاف القناع: 5/ 411: (كل امرأة فارقها زوجها في حياته قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها إجماعا، لأن العدة إنما وجبت في الأصل لبراءة الرحم، المسيس والخلوة باليد، ثم استعبر للجماع لأنه مستلزم له، وإن خلا الزوج بها وهي مطاوعة ولو لم يمسها مع علمه بها، ولو كانت الخلوة في نكاح فاسد، فعليه العدة سواء كان بالزوجين مانع، أو كان بأحدهما مانع من الوطء حسي وشرعي) .
(3) جاء في نهاية المحتاج 7/ 121: (لا يخلوه مجردة عن وطء، وإستدخال مني محرم فلا عدة فيها فى، الجديد. لمفهوم الآية، وما جاء عن علي وعمر -رضي الله عنهما- من وجوبها منقطع، والقديم: تقاء مقام الوطء) .
(4) جاء في المغنى: 11/ 201: (روى عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:"طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان"رواه أبو داود وغيره، وإن كانت من الآيسات، أو ممن لم يحضن فعدة الأمة شهران. رواه الجماعة، لأن الأشهر بدل من القروء، وعدة ذات القروء قراءان فبدلهما شهران) .