فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 982

1759 - مسالة: المستحاضة إذا نسيت عادتها فإنها تعتد سنة (1) ، وبه قال مالك، وقال اكثرهم ثلاثه أشهر (2) , دليلنا: ما روى عن عمر أنه قال:"المستحاضه تعتد سنة" (3) ، ولأنها ممن يحيض مثلها فإذا لم تعتد بالحيض لم تعتد ثلاثة أشهر كالذي تأخر حيضها بغير عارض، وهذا مركب لأن عندنا تعتد سنة,1760 - مسالة: زوجة الصبي إذا مات عنها وقد علقت من غيره فعدتها أربعة أشهر وعشرا (4) ، وبه فال أكثرهم، وقال أبو حنيفة: تعتد بالحمل (5) . دليلنا: أنه ولد ينتفى عنه قطعا ويقينا فلا تعتد به، كما لو ظهر بعد الموت1761 - مسالة: إذا أقرت المعتدة بإنقضاء عدتها بالإقراء تم جاءت بولد لستة

(1) جاء في المغني: 11/ 219: (فى عدة المستحاضة: وان كانت مبتدأة لا تمييز لها، او ناسية لا تعرف لها وقتا ولا تمييزا، فعن أحمد فيها روايتان، إحداهما، أن عدتها ثلاثة أشهر. وهو قول عكرمة، وقتادة، وابي عبيد. والرواية الثانية: تعتد سنة بمنزلة من رفعت حيضتها لا تدري ما رفعها...) .

(2) جاء في الحاوي، كتاب العدد: 1/ 225: (والقسم الثالث: أن تكون ناسية لقدر حيضها ووقته، فأمرها بشكل وكل زمانها شك، ولا يحكم لها في كل شهر بحيض، لجواز أن يكون في أكثر منه فعلي هذا تنقض عدتها بثلاثة أشهر كاملة من وقت طلاقها لقوله تعالي:"واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر"، وهذه مرتابة، فتكون عدتها ثلاثة أشهر غير أنها تكون شهور إقراء، لا شهور إياس) .

(3) قال ابن قدامة في المغني: 11/ 219:"قال أحمد: إذا كانت قد اختلطت ولم تعلم إقبال الدم وإدباره اعتدت سنة لحديث عمر رضي الله عنه".

(4) جاء في المغني: 11/ 235: (وإذا مات الصغير الذى لا يولد لمثله عن زوجته، فأتت بولد، لم يلحقه نسبة ولم تنقض العدة بوضعه وتعتد بالأشهر، وبهذا قال مالك، والشافعي.. وقال أبو حنيفة. إن مات وبها حمل ظاهر، اعتدت عنه بالوضع) .

(5) جاء في مختصر اختلاف العلماء: 2/ 402: (قال أصحابنا: ان مات عنها الصبي وهي حامل، فعدتها أن تضع حملها، وإن وجدت الحمل بعد موته فعدتها: أربع أشهر وعشرا، لأن الحمل ليس منه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت