فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 982

خلافا لأبي حنيفة. دليلنا: قوله تعالى: (فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) الاية (1) . وإطعام مصدر، لأنه يقال:. أطعم يطعم إطعاما، والمصدر ,مقدر بأن والفعل، ومنه قولهم: أعجبني إكرام زيد عمرا، وتقديره أكرم زيد عمرا، فيحصل كأنه قال: فعليه أن يطعم ستين مسكينا، ولو صرح بذلك لوجب العدد، كذلك وان لم يصرح، ولأنه عدد موصوف لا يجوز الإخلال بصفته فلا يحل به كالعدد في الشهادة. فصل فإن عدم العدد جاز تكراره على واحد في أيام (2) وقال مالك والشافعي: ينتظر وجود العدد. دليلنا: أنه مسكين لم يستوفي قوت يومه من كفارة فجاز الدفع إليه، دليله اليوم الأول ولا يلزم إذا وجد غيره، لأن التعليل للجواز. 1701 - مسالة: يجب تمليك الفقراء الطعام في الكفارات (2) ، وبه قال الشافعي (4) ، وقال أبو حنيفة (5) : يجزئه إن يغديهم ويعشيهم. دليلنا: أنه مال وجب دفعه إلى الفقراء شرعا، فوجب تمليكهم إياه كالكسوة والزكاة.

(1) سورة المجادلة: الآية رقم 3.

(2) جاء في كشاف القناع: 5/ 386: (ولو ردها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه، لأن الله أوجب إطعام ستين مسكينا، ولم يطعم إلا مسكينا واحدا، إلا أن لا يجد غيره فيجزيه ترديدها عليه) .

(3) جاء في الكافي: 3/ 272: (ويجب يملك كل فقير هذا القدر، فإن دفعه أليهم مشاعل فقال: هذا بينكم بالسوية فقبلوه أجزأه، لأنه دفع إليهم حقهم، فبرئ منه كالدين، وقال ابن حامد: يجزئه وإن لم يقل بالسوية) .

(4) جاء في حلية العلماء: 2/ 966: (ولا يجوز أن يدفع الواجب إلي أقل من ستين مسكينا، فإن جمعهم وغداهم وعشاهم عن الكفارة لم يجزئه... وقال أبو حنيفة: يجزئه. وقال أبو إسحاق: إن ملكهم إياه بالسوية وسلمه إليهم فإنه يجزئه) .

(5) جاء في المبسوط: 7/ 14: (ويجزيه أن يدعو ستين مسكينا فيغديهم ويعشيهم وهو قول علمائنا أن الإطعام في الكفارات يتأدي بالتمكين من الطعام، وعند الشافعي: لا يتأدي إلا بالتمليك من الفقير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت