1698 - مسالة: اذا تخلل صيام التكفير مدة لا يصح صيامها كيومى العيدين وايام التشريق لم يبطل التتابع (1) خلافا لاكثرهم (2) دليلنا انه زمان مستحق فطره اشبه زمان الحيض والليل والمرض ولا يلزم السفر لانه جائر غير مستحق ,1699 - مسالة يعطى كل مسكين من الكفارة مدّبر او نصف صاع تمر او شعير وقال ابو حنيفة من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاعا واختلفت الرواية عن مالك فعنه مدّ وعنه مدان وعنه مد وثلثا مدّ وقال الشافعى مدّ من الجميع دليلنا ما روى يزيد المدنى قال: جاءت امرأة من بنى بياضة بن سوار بنصف وسق شعير فقال النبى صلى الله عليه وسلم."للمظاهر اطعم هذا ستين مسكينا فان مدين شعير مكان مدّ بر" (3) وفيه دلالة عليهما , ولانه تكفير بالاطعام فاجزأ منه دون الصاع كالتكفير بالبر , ونخص الشافعى بأنه تكفير بتمر او شعير فلا يجزىء فيه المدّ كفدية الاذى ,1700 - مسالة العدد شرط في كفارة الظهار وغيرها (4) , وبه قال اكثرهم (5)
(1) جاء في الكافي: 3/ 270: (وأن أفطر يوم فطر أو أضحي، أو أيام تشريق، لم ينقطع التتابع، لانه فطر واجب) .
(2) جاء في المهذب: 4/ 431: (وإن دخل في الصوم فقطعه بصوم رمضان أو يوم النحر، لزمه أن يستأنف، لأنه ترك التتابع بسبب لا عذر فيه) .
(3) اخرجه الحارث في مسنده: 1/ 557.
(4) جاء في المغني: 11/ 93: (والواجب إطعام ستين مسكينا، لا يجزئه أقل من ذلك، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لو أطعم مسكينا واحدا في ستين يوما اجزأه، وحكاه القاضي ابو الحسين رواية عن الإمام أحمد، لأن هذا المسكين لم يستوف قوت يومه من هذه الكفارة فجاز أن يعطي منها كاليوم الأول. ولنا قوله تعلي:"فإطعام ستين مسكينا"، وهذا لم يطعم إلا واحدا فيم يمتثل الأمر) .
(5) جاء في المهذب: 4/ 432: (وإن لم يقدر علي الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم، أو لمرض لا يرجي برؤه منه، لزمه أن يطعم ستين مسكينا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم:"أطعم ستين مسكينا".