فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 982

1695 - مسالة: الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب وفى رواية اخرى , بأغظل الاحوال وهى اختيار الخرقى (1) , وقال ابو حنيفة ومالك: الاعتبار بحالة الاداء , وعن الشافعى: كالمذاهب الثلاثة (2) وجه الاولى: انها طهرة وجبت لارتكاب محظور فكان الاعتبار بحالة الوجوب كالحدود ,1696 - مسالة: اذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة لم يلزمه الانتقال (3) وبه قال اكثرهم خلافا لابى حنيفة , وهذه المسالة انما يكون لها فائدة اذا قلنا ان الاعتبار بأعلى الحالتين , فأما اذا قلنا الاعتبار بحالة الوجوب فلا , لان على تلك الرواية لو وجد الرقبة قبل الشروع في الصيام لم يلزمه العتاق وجه الاولى انه وجد المبدل بعد الشروع في صيام البدل فلا يلزمه الانتقال كما لو وجد المتمتع الهدى بعد الشروع في صيام السبعة ايام , 1697 - مسألة , اذا افطر في اثناء كفارة يجب فيها التتابع بمرض ,لم يبطل التتابع (4) , وبه قال مالك خلافا لابى حنيفة (5) والشافعى في احد قوليه دليلنا , ان سبب الفطر بغير اختياره اشبه اذا كان بحيض

(1) جاء في الكافي: 30/ 264: (والاعتبار بحال وجوب الكفارة في أظهر الروايتين، لأنها يجب على وجه التطهير فاعتبر منها حال الوجوب كالحر. والثانية: الاعتبار باغلظ الأحوال من حين الوجوب إلي الأداء، فأي وقت قدر علي العتق لزمه، لأنه حق يجب في الذمة) .

(2) جاءفي المذهب: 4/ 423: (وإن اختلفت حال المظاهر من حين وجبت الكفارة إلي حين الآداء ففيه ثلاثة أقوال: احدهما: أن يعتبر حال الأداء. والثاني: يعتبر حال الوجوب. والثالث: يعتبر أغلظ الاحوال من حين الوجوب إلي حين الأداء، فأي وقت قدر علي العتق لزمه) .

(3) جاء في المغني: 11/ 109: (فأما ان استمر به العجر حتي شرع في الصيام، لم يلزمه الانتقال إلي العتق بغير خلاف في المذهب، وهو مذهب الشعبي وقتادة ومالك والشافعي. وذهب ابن سيرين وأصحاب الرأي إلي: أنه يلزمه العتق، لأنه قدر علي الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فلزمه العود إليه) .

(4) جاء كشف القناع: 5/ 384: (أو تخلله فطر وجنون أو إغماء أو مرض غير مخوف، لم ينقطع التتابع، لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه) .

(5) جاء في المبسوط: 7/ 12: (وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق عن ظهارة فعليه صيام شهرين متتابعين بالنص، فإن أفطر فيهما يوما لمرض، فعليه استقبال الصيام لفوات صفة التتابع بفطره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت