1692 - مسالة: لا يجزئ في الكفارات عتق المعيبة إذا كان يضر بالعمل (1) ، وبه قال أكثرهم (2) خلافأ لداود. دليلنا: قوله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (3) ، ولأنه أحد نوعي ما يكفر به فلا يجزئ فيه ما يقع عليه الإسم كالطعام 1693 - مسالة: إذا كان مقطوع اليد والرجل من خلاف لم يجز عتقه في الكفارة (4) ,وبه قال أكثرهم خلافأ لأبي حنيفة (5) . دليلنا: أنه عيب يضر بالعمل ضررأ بينا، أشبه لو كان من وفاق. 1694 - مسالة: لا يلزم عتق عبده الذي لا غنى له عن خدمته في كفارته، ذكره الخرقي (6) ، وبه قال الشافعي (7) خلافأ اكثرهم. دليلنا: أنه مبدل يجوز الانتقال إلى بدله مع عدمه فجاز مع الحاجة إليه كالماء، ولأنه مال تستغرقه حاجته أشبه مسكنه.
(1) جاء في المغني: 11/ 82: (ولا تجزئه غلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا) .
(2) جاء في المهذب: 4/ 423 (ولا يجزئ إلا رقية سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، فان أعتق أعمى لا يجوز، لأن العمى يضر بالعمل الضرر البين) .
(3) سورة البقرة: الآية رقم: 267.
(4) جاء في الكافي: 3/ 265: (ولا يجزئ مقطوع اليد أو الرجل، لأنه يعجز عن أعمال كثيرة) .
(5) جاء في المبسوط: 7/ 2: (ومقطوع أحد الرجلين يجزئ، لأن منفعة المشرع لا تفوت به، وكذلك مقطوع اليد والرجلين خلاف، لأنه يتمكن من المشي بالعصي، ومنفعة البطش باقية أيضا فلم تكن مستهلكة) .
(6) جاء في الكافي: 3/ 263: (فإن كان له رقبة لا يستغني عن خدمتها لكبره، أو لمرضه، أو كونه ممن لا يخدم نفسه أو يحتاج إليها لخدمة التي يلزمه إخدامها، أو يتقوت بغلتها، أو يتعلق به حاجة لا بد منها، لم يلزمه عتقها، لأن ما استغرقته حاجته كالمعدوم في جواز الانتقال إلي البدل) .
(7) جاء في المهذب: 4/ 422: (وان كان له رقبة لا يستغني عن خدمتها بأن كان كبيرا أو مريضا لم يلزمه صرفها في الكفارة) .