فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 982

1607 - مسالة: إذا رد إليها الفرقة بلفظ الخيار (1) أو الأمر، أو الطلاق، ملك الرجوع فيه قبل الإيقاع (2) ، وبه قال الشافعي خلافا لاكثرهم دليلنا: أنه تمليك يقف على القبول أشبه سائر التمليكات 1608 - مسالة: إذا قال لزوجته أمرك بيدك اليوم وغدأ وبعد غد، ثم ردت الأمر في أول يوم لم يبطل في باقي (3) الأيام. وبه قال أبوحنيفة خلافأ لصاحبيه (4) . دليلنا: أنه قد جعل لها الخيار في كل يوم لأنه عطف اليوم الثاني والثالث على الخبر في اليوم الأول إذ العطف على الإسم لا يفيد فائدة فحصل كأنه قال أمرك بيدك غدأ وأمرك بيدك بعد غد. 1609 - مسالة: إذا قال لها: طلقى ثلاثأ، صح أن تطلق واحدة، وبه قال أكثرهم خلافا لمالك. دليلنا: أن من ملك الثلاث ملك الواحدة كالزوج.

(1) جاء في المغني: 10/ 381: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها، أو قالت: فسخت ما جعلت إليك بطل، وبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والأوزاعي، وقال الزهري، والثوري , ومالك , وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع، لأنه ملكها ذلك فلم يملك الرجوع كما لو طلقت) .

(2) جاء في معونة أولي النهي شرح المنتهي: 7/ 510: (ويصح أن يجعل لزوجته الخيار بعد المجلس، وأن يجعله لها متي شاءت كالوكيل، وله الرجوع قبل اختيارها، وإن وطأها كان رجوعا لدلالته عليه) .

(3) قال ابن قدامة: 10/ 388: (لو قال لها: اختاري نفسك اليوم وغدا وبعد غدا فلها ذلك، فإن ردت في اليوم الأول بطل كله.. وإن قال: اختاري نفسك اليوم، واختاري نفسك غدا، فردته في اليوم الأول لم يبطل في الثاني. وقال ألو حنيفة: لا يبطل في المسألة الأولي أيضا) .

(4) جاء في بدائع الصنائع: 4/ 1829: (ولو قال: أمرك بيدك اليوم وغدا، أو قال: أمرك بيدك هذين اليومين فلها الأمر في اليومين تختار نفسها في أيهما شاءت، ولا يبطل بالقيام عن المجلس ما بقي شيء من الوقتين، وعل يبطل باختيارها زوجها..؟ ولو قال لها: أمرك بيدك اليوم وبعد غد فلها الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم، وكان الأمر بيدها بعد غد حتي كان لها أن تختار نفسها بعد غد، ذكر القدوري هذه المسألة ونسب القول إلي أبي حنيفة وأبي يوسف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت