فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 982

1610 - مسالة:: إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثأ وقع واحدة (1) ، وبه قال الشافعي (2) ، وقال أكثرهم: لا يقع شيء (3) . دليلنا: أنها أوقعت الطلاق المأمور به وزيادة فبطلت الزيادة كقولها: طلقة نفسي وضرائري، وأشبه الزوج إذا بقي من طلاقه واحدة فطلق ثلاثأ 1611 - مسالة:: إذا قال لزوجته أنت علي حرام، فإنه صريح في الظهار أمة كانت أم حرة واختلفت الصحابة في ذلك، فقال أبو بكر وعائشة: يمين وعليه كفارة الظهار، وعن عمر: طلقة رجعية، وعن عثمان صريح في الظهار، وعن علي وأبي هريرة وزيد بن ثابت: أنه طلاق ثلاث، وعن ابن مسعود كفارة يمين وليس بيمين، وهو إحدى الروايتين (4) عن ابن عباس، واختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة (5) : إن نوى الطلاق كان الطلاق أو الظهار، أو اليمين كان

(1) جاء في المغني: 10/ 395: (وإن قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثا , وقعت واحدة، نص عليه أيضا، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يقع شيء لأنها لم تأت بما يصلح قبولا فلم يصح) .

(2) جاء في مغني المحتاج: 3/ 287: (ولو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، أو طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة) .

(3) جاء في بدائع الصنائع: 4/ 1847: (ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شيء في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع واحدة، لأنها أتت بما فوض الزوج إليها وزادت علي القدر المفوض، فيقع القدر المفوض، وتلغو الزيادة) .

(4) جاء في الإنصاف: 8/ 486: (وإن قال: أنت علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام ففيه ثلاث روايات: إحداهن: أنه ظهار، وهو المذهب في الجملة. قال في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهبي، والمستوعب: هذا المشهور في المذهب، وقطع به الخرقي، وصاحب الوجيز، والمنور، ومنتخب الآدمي البغدادي، وغيرهم. والرواية الثانية: هو كناية ظاهرة حتي نقل حنبل والأثرم(الحرام) ثلاث. قال في الفروع مع أن أكثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة. والرواية الثالثة: أنه ظاهر في اليمين فعند الإطلاق يتصرف إليه. وعنه رواية رابعة: أنه كناية خفية) .

(5) جاء في المبسوط: 6/ 70: (قال -رضي الله عنه- وإذا قال لامرأنه أنت علي حرام، فإنه يسأل عن نيته، لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل لمعان، وكلام المتكلم محمول علي مراده، ومراده إنما يعرف من جهته فيسأل عن نيته فإن نوي الطلاق فهو طلاق، لأنه نوي ما يحتمله كلامه.. ثم إن نوي ثلاثا فهو، ثلاث، لأن حرمتها عليه عند وقوع الثلاث.. وإن نوي واحدة بائنة فهي واحدة بائنة...) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت