فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 982

ثلثها (1) , وعن مالك (2) كالمذهبين , وقال الشافعي: إن اختلعت بمقدار مهر مثلها فهو من أصل المال , وما زاد على ذلك فهو من ثلثها (3) . دليلنا: على انه لا يعتبر مهر المثل ما قدمناه , وأن هذا لا قيمة لخروجه فلا تعتبر قيمته , والدلالة على إبطال ما زاد على ميراثه منها انها متهمة في ذلك وهو انها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئًا من مالها بغير عوض لم تكن قادرة عليه وهو وارث فصار كالإقرار لوارث ولا يلزم ما طابق ميراثه , لأنها لا تتهم لأنه لا ييصر إليه بغير خلع. 1566 - مسألة: إذا خالعها على رضاع ولده ثم مات الولد قبل أن ترضعه , رجع بأجرة المثل لمدة الرضاع (4) , وبه قال أبو حنيفة , ومالك في أحد روايتيه , والثانية: لا يرجع بشيء , وقال الشافعي: يرجع بمهر المثل (5) . دليلنا: أن

(1) جاء في تنبين الحقائق 2/ 269 (ولو اختلعت المريضة يعتبر من الثلث حتى يكون له الاقل من ميراثه منها ومن يدل الخلع اذا كان يخرج من الثلث وان لم يخرج فله الاقل من الارث ومن الثلث اذا ماتت وهى في العدة

(2) جاء في بداية المجتهد: 2/ 69 (وخلع المريضة يجوز عند مالك واذا كان يقدر ميراثه منها ,وروى اب نافع عن مالكأنه يجوز خلوعها بالثلث كله)

(3) جاء في المهذب 4/ 268 (فأن خالعت المرأة رزجها في مرضها وماتت ,فأن لم يزد العوض عن مهر المثل أعتبر من رأس المال, وأن زاد على مهر المثل أعتبرت الزيادة من الثلث)

(4) جاء في كشاف القناع: 5/ 220 (وان خالعها على رضاع ولده المعين منها او من غيرها مدة معلومة صح, فأن مات الولد او ماتت المرضعة أو جف لبنها رجع المخالع باجرة المثل لباقى المدة يوما فيوم

(5) يمكن تلخيص مذهب الشافعية كما جاء في الحاوى الكبير 12/ 331: انه لو خالعها على أنها ترضع ولده مدة معلونة فمات الولد ففى بطلان الخلع بموته قولان..

(1) أن الخلع لا يبطل وللأب ان يأتيها بغيرة لترضعه.

(2) وهو الأظهر أن الخلع يبطل بموت الولد لأنها ,لا تدر على غير ولدها ,ولأن ما يرتوى كل طفل من اللبن مختلف وعلى ذلك ,أذا قلنا ببطلان الخلع وليس له أبدال الولد أذا مات بغيره ,فعند الشافعية قولان.. أحدهما يجع بمهر المثل والثانى يرجع بأجرة رضاع الولد المدة المتفق عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت