فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 982

ذكر في الصلاة، وكذلك إذا نسى الرقبة في الكفارات على قول بعضهم وجبت الإعادة كذلك ها هنا. 71 - مسألة: المتيمم إذا خلع خفيه انتقض تيممه خلافا لأكثرهم. (1) دليلنا: أن ما أبطل الطهارة بالماء أبطل التيمم كالحدث. 72 - مسألة: إذا وجد الماء بزيادة على ثمن مثله مما لا يجحف بماله لزمه الشراء، وحكى عن مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعى: لا يلزمه. (2) دليلنا: أنها زيادة لا تجحف بماله فأشبه مالا يتغابن به الناس. 73 - مسألة: إذا مسح على الجبائر وصلى فلا إعادة عليه، وبه قال أكثرهم خلافًا لأحد قولى الشافعي (3) . دليلنا: أن النبى صلى الله عليه وسلم"أمر على بن أبى طالب بالمسح عليها ولم يأمره بالإعادة" (4) ، ولأنه مسح قائم مقام الغسل في أشبه مسح الخفين والتيمم. 74 - مسألة: من شرط المسح على الجبائر أن يتقدمه طهارة، وبه قال أكثرهم (5) خلافًا لمالك واحدى الروايتين (6) . دليلنا: أنه مسح على حائل فهو كمسح الخفين. ـــــــ

(1) الكافى لابن قدامة: 1/ 69.

(2) قال ابن قدامة: (وان وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة بماله، وهو واجد للثمن غير محتاج اليه لزمه شراءه) انظر: الكافى: 1/ 66، المهذب: 1/ 70.

(3) المهذب: 1/ 75.

(4) عن على ابن ابى طالب قال (انكسرت احدى زندى فسألت النبى(صلى الله عليه وسلم) فأمرنى ان أمسح عل الجبائر) أخرجه ابن ماخه في سننه: 1/ 215، والبيهقى في السنن الكبرى: 1/ 228. والدارقطنى في سننه: 1/ 226.

(5) جاء في المهذب: ج1، ص 75: (فان كان قد وضع الجبائ على غير طهر لزمه اعادة الصلاة , وان كان قد وضعه عل طهر ففيه قولان، أحدهما: لا يلزمه كما لا يلزم ماسح الخف، والثانى: يلزمه، لأنه ترك غسل العصو لعذر نادر غير متصل) . تحفة الفقهاء: 1/ 92.

(6) انظر: المدونة: 1/ 174.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت