فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 982

يتيمم، وان خاف كالجمعة تبين هذا أن تلك فريضة على إلا عيان وهذه بخلافه. 68 - مسألة: إذا وجد الماء وخاف إن استعمله فات الفرض وجب استعماله، وبه قال أكثرهم (1) خلافًا لإحدى الروايتين عن مالك: أنه يصلى يتيمم ويعيد. دليلنا: أنه شرط من شرائط الصلاة فلا يسقط بضيق الوقت كالطلب للقبلة. 69 - مسألة: إذا كان يرجو وجود الماء استحب له التأخير إلى آخر الوقت (2) ، وبه قال أبو حنيفة (3) ، وقال الشافعى في أحد قوليه: يستحب التعجل (4) ، وحكى عن مالك: يؤخر إلى وسط الوقت (5) . دليلنا: أنه يرجو وجود الماء فأشبه إذا تيقنه. 70 - مسألة: إذا نسى الماء في رحله وصلى ثم ذكر فعليه الإعادة (6) خلافًا لأبى حنيفة وداود (7) والشافعى في أحد القولين، ومالك في أحد الروايتين. (8) دليلنا: إنها إحدى الطهارتين فلا تسقط بالسهو كما لو نسى أصل الطهارة، ولأنه لو نسى الركوع والسجود والقراءة ثم ذكر كان عليه الإعادة، وكذلك إذا

ـ (1) انظر: مختصر الطحاوى: ص 20، الهداية: 1/ 27، المجموع: 2/ 281.

(2) جاء في الكافى: 1/ 67 (والأفضل تأخير التيمم الى اخر الوقت ان رجا وجود الماء لقول على رضى الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه، وبين آخر الوقت) .

(3) فتح القدير: 1/ 135.

(4) مغنى المحتاج: 1/ 89.

(5) حاشية الدسوقى: 1/ 157.

(6) قال ابن قدامة: (فان علم أن في رحله ماء نسيه، فعلية الاعادة، لأنها طهارة واجبة لم تسقط بالنسيان، كما لو نسى عضوا لم يغسله) . أنظر: الكافى: 1/ 67.

(7) بدائع الصنائع: 1/ 190 حيث استدل بقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا) . سورة البقرة: اية: 286.

(8) الأم: 1/ 46، وجاء في المهذب: 1/ 71: (فان تيمم وصلى ثم علم انه كان في رحله ماء نسيه لم تصح صلاته وعليه الاعادة، لانها طهارة واجبة لا تسقط بالنسيان وروى أبو ثور عن الشافعى أنه قال: تصح صلاته ولا اعاده عليه، لأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء فسقط الفرض بالتيمم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت