فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 982

فصل: فإن تزوجها على عبد موصوف ودفع لها القيمة لزمها القبول (1) , وبه قال أكثرهم خلافًا للشافعي في قوله لها المطالبة بالموصوف. دليلنا: ماتقدم أن كل موضع يثبت فيه الحيوان في الذمة بدلًا عما ليس المقصود منه المال يثبت فيه الخيار بين الحيوان والمال كالقتل , ونريد به في الأصل أن الولي مخير بين القصاص والدية وعلى أصلنا خاصة في الخطأ مخير بين الإبل وغيرها , ولا يلزم المتعين لقولنا في الذمة , ولايلزم البيع والإجارة , لأن المقصود المال ولا يلزم الزكاة لأنها تجب في عين المال والموضع الذي يجب في الذمة كالشاة في خمسة من الإبل فلا يلزم لأنها توجد عن النماء وهو (مال) (2) . 1525 - مسألة: المفوضة البضع (3) إذا طلقت قبل الفرض والمسيس فلها المتعة (4) وبه قال أكثرهم (5) , وقال مالك: يستحب ذلك , دليلنا: أنه طلاق في نكاح يقتضي العوش فلا تعرا عن عوض كما لو يسمى لها صداقًا.

(1) جاء في الكافى 3/ 89 (واوان تزوجها على عبد وصوففى الذمة صح ,لأنه يصلح أن يكون عوضا في البيع, ولا يلزمها قبول قيمته ,لأنها استحقت عبدا بعقد معاوضة ,فلم يلزمها قبول قيمته كالمبيع وعند القاضى: يلزمها قبولها قياسا على الابل في الدية)

(2) فى نسخة (ب) المال.

(3) المفوضة من التفويض أى التسليم, ويعنى بها هنا المرأة التى تنكح بغير صداق ,ومنه يقال: فوضت المرأة نكاحها الى الزوج حتى تزوجها من غير مهر. انظر: المصباح المنير: مادة (فوض) .

(4) جاء في المغنى: 10/ 139 (فأذا طلقت المفوضةالبضع قبل الدخولفليس لها الا المتعة ,نص عليه احمد في رواية الجماعة وهو قول ابن عمر.. والشافعى وأصحاب الرأى ,وعن أحمد رواية أخرى: أن الواجب لها نصف مهر مثلها, لأنه نكاح صحيح يوجب المهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول.

(5) جاء في الحاوى 12/ 101 (قال المزنى: قال الشافعى: وان طلقها قبل الدخول لها المتعة قال المارودى: وهكذا كما قال المفوضة لبضعها اذا طلقها الزوج قبل الدخول فلا مهر لها لسقوطه بالعقد وهو اتفاق, ولها المتعة عندنا ,وبه قال الأوزاعى ,وأبو حنيفة وقال مالك لا متعة لها ,وبه قال شريح والليث ابن سعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت