فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 982

كتابه عن أكثرهم بطلان الشرط. دليلنا: أنه عقد على منفعة إطلاقه يقتضي المسافرة, فصح أن يشترط قطعها كالمضاربة. 1512 - مسالة: إذا تزوجها على أن لا مهر لها فالنكاح صحيح, والشرط باطل, وبه قال أكثرهم (1) وقال مالك: النكاح باطل, وعنه أنه يصح , ولها ثلاثة دراهم أو خمسة قراريط. دليلنا: انه عقد لا يبطله جهالة العوض وليس من شرط ذكر العوض أشبه نكاح النبي صلى الله عليه وسلم. 1513 - مسألة: يثبت الفسخ في النكاح بالعيوب السبعة, وبه قال أكثرهم (2) , إلا ان مالك لم يجعل الفتق عيبا (3) ً, وقال أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ إلا بالجب والعنة خاصة, وقال داود: لايفسخ بسيء من العيوب, دليلنا أن الرتق عيب يمنع معظم المقصود من الاستمتاع أشبه الجب والعنة.

(1) جاء في الممتع: 5/ 103النوع الثاني: ان يشنرط أن لامهرلها أو لانفقة، فالشرط باطل ويصح النكاح) أما كو ن الشرط باطل: فلأنه ينافي مقتضى العقد، ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تجنب العقد ٌبل إنعقاده فيبطل كما لو اسقط الشفيع فل البيع. وأما كون النكاح يصح شرط إلى يعود ِإلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضره الجهل به: فلم يبطله كما لو شرط في العقد صداقا محرما، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز ان يصح مع الشرط الفاسد المذكور) .

(2) جاء في الكافي: 3/ 60: (أن يجد أحدهما بصاحيه عيبا يمنع الوطء وهو سبعة أشياء، ثلاثة يشترط فيها الرجال والنساء وهي(الجنون والجذام برص) وإثنان للرجل: (الجب والعنه) ، وإثنان في المراة: الرتق: وهو انسداد الفرج-والفتق وهو مابين مخرج البول والمنى، وقيل انخراق مابين القب والدبر) فمن وجد بصاحبه عيبا منها فله الخيار في فسخ النكاح)

(3) جاء في المونة: 2/ 142: (من أي العيوب يردها في قول مالك.. قال مالك: يردها من الجنون... والجذام، والبرص، والعيب الذي في الفرج) .

(4) جاء في تحفة الفقهاء: 2/ 225: (لا خلاف بين علماء ان الجب والعنة عيب يثبت بهما الخيار للمرأة في التفريق والبقاء على النكاح) . وأختلف اصحابنا في أخرى بالزوج تخل بالوطء مثل الجنون واجذام والبرص.. قال أوب حنيفه: لا يثبت الخيار، وقال محمد والشافعي يثبت.. وأجمع أصحابنا أنه لايفسخ النكاح بعيوب في المرأة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت