فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 982

فأنت طالق, وقال أبوحنيفة: صح النكاح دون الشرط, (1) وقال الشافعي: إن قال: فإذا حللتك فلا نكاح بينا, لم يصح , وإن قال: فإ... ذا حللتك فأنت طالق , فعلى قولين. دليلنا: أنه نكاح إلى مدة أو نكاح شرط قطعه دون غايته أشبه المتعة. 1509 - مسألة إذا اعتقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت يعينه لم يصح النكاح (2) , وبه قال مالك خلافًا لأكثرهم , وعن أحمد نحوه. دليلنا: أن العقد غير مقصود في نفسه وإنما جعله ذريعة إلى إستباحة غيره والذرائع معتبرة في الأصول. 1510 - مسألة: إذا شرط الخيار في النكاح بطلا, وبه قال الشافعي, وفيه رواية أخرى يبطل للشرط خاصة, وبه قال أبو حنيفة , وفيه رواية ثالثة (3) : يصحان وجه الأولى: أنه قطع الاستباحة في مدة إطلاق العقد يقتضيها أشبه نكاح المتعة. 1511 - مسألة: إذا تزوجها وشرط أن لا ينقلها ولا يتسرى عليها ونحو ذلك صح الشرط (4) , وإذا لم يف به ملكت الفسخ, وبه قال عمر ومعاوية وسعد, ومن السلف شريح وعمر بن عبد العزيز, ورأيته محكيًا عن مالك , وحكى شيخنا في

(1) جاء في تبيين الحقائق2/ 259 (وكره بشرط التحليل.. وأمال لو نويا ذلك في قلبهما ولم يشترطاه بتالقول فلا عيبرة به ويكون الرجل مأجورا بذلك قصده الإصلاح.. وقال أبو يوسف: لا يعقد النكاح بشرط التحليل للأول ولا تحل له)

(2) جاء في المغني: 10/ 51 قال إسماعيل إبن سعيد: سألت الرجل يتزوج المراة وفي نفس أن يحللها زوجها الأول، ولم تعمل المراة بذلك. قال هو محلل، إن أراد بذلك الإحلال فهو ملعون) .

(3) جاء في الكافي (النوع الثالث، /روايتان، وهو ان يزوجها بشرط الخيار) .

(4) جاء في الانصاف: 8/ 155 (صحيح، مثل إشتراط الزيادة في المهر، أو ألا يخرجها من دارها ولا يتسرى عليها فهذا ىصحيح لازم إن وفي به وإلا فلها الفسخ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت