فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 982

الشافعي (1) : لايصح, وصفته أن يقول: وبضع كل واحدة منهما مهر للأخرى. دليلنا: أنهما عقدا العقد على وجه جهلا المستباح فيه مهراُ فلا يصح , كما لو زوج عبده بحرة على أن الصداق رقبته, ونخص الشافعي بأن على للبدل كالباء, بدلالة قوله في الإجارة والبيع: بعتك بمائة. كان بمثابة قوله: على مائة. وإذا كان كذلك حصل كقوله: وبضع كل واحدة منهما مهر للاخرى. 1507 - مسألة: نكاح المتعة (2) باطل, وبه قال أكثرهم (3) خلافا للرافضة. دليلنا ماروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال لابن عباس: (أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) (4) , ولأنه عقد في معاوضة مؤبد فلا يصح مؤقتا كالبيع. 1508 - مسألة: نكاح المحلل باطل (5) , وصفته: فإذا أحللتك فلا نكاح بينا, أو

(1) جاء في المهذب: 3/ 158 (ولا يجوز نكاح الشغار.... لأنه أشرك في البضع بينه وبين غيره فبطل العقد

(2) نكاح المتعة: أصله منالمتاع، وهو مايتبلغ به إلى حين، والتمتع: الانتفاع بالشئكانه ينتفع صاحبه: وفي الاصطلاح: هو ان يعقد الرجل على المراة عقدا بلفظ المتعة او الزواج. كأن يقول اتمتع بك شهرا بقدار كذا، فتقول قبلت.. وقيل هو النكاح المؤقت بمده معلومه، أو مجهوله، أو الخالي عن الولي أو الشهود. إنظر مغني المحتاج: 3/ 142، روضة الطالبن: 7/ 42، حاشية الشرقاوي: 2/ 218

(3) جاء في الحاوي لمارودي: 11/ 449 (قال المارودي: نكاح المتعة حرام، وهو قول العلمااء منم الصحابه والتابعين والفقهاء، لقوله تعالى(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم ف~نهم غير ملمومين) ، وليست هذه زوجة ولا ملك يمين، فوجب ان يكون ملموما... ثم قال (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) فوجب ان يكون عاديا)

(4) أخرجه البيهقي: /7/ 202.

(5) جاء في شرح منتهى الإرادات: 3/ 41 (نكاح المحلل وهو أن يتجوزها أي المطلقة ثلاثا، وهو حرام باطل لقو الرسول عليه الصلاةو والسلام(لعن الله المحلل والمحلل له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت