فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 982

من جهة المراة كان فسخًا, فإذا كان من جهة الرجل كان فسخًا كالرضاع والشراء. 1501 - مسألة: وجود الطول يمنع نكاح الأمة, وبه قال أكثرهم خلافًا لأبي حنيفة. دليلنا: أنه حر أمن العنت فلا ينكح الأمة , كما لو كان تحته حرة. 1502 - مسألة: ليس للحر أن ينكح أكثر من أمة واحد إذا كان لا يخاف العنت (1) , وقال أبوحنيفة: ينكح أربعا (2) ُ, وهذه المسألة مبنية على الأصل الذي تقدم وأن نكاح الأمة يفتقر إلى شرطين: عدم الطول , وخوف العنت , وقد دللنا عليه, وهذا معدوم هاهنا. 1503 - مسألة: يجوز للعبد نكاح الأمة وتحته حرة, وبه قال أكثرهم, وهو اختيار أبي بكر, وفيه رواية أخرى: لا يجوز (3) , وبه قال أبوحنيفة وجه الأولى: أن من جاز له ان ينكح إمرأة من غير جنسه جاز أن ينكح إمرأة من جنسه كالحر. 1504 - مسألة: إذا تزوج حرة وأمة في عقد واحد صح في الحرة خاصة , وبه قال أبو حنيفة , وفيه رواية أخرى (4) : يبطل فيها , وعن الشافعي كالمذهبين.

(1) جاء في الكافي: 3/ 49: (وكذلك الحكم ان كانت تحته حرة لا تعفه , فيتزوج عليها أمة , أو كان تحته أمة لا تعفه فيتزوج عليها ثانية ففيها روايتان. قال الخرقي: وله أن ينكح من الاماء أربعا , اذا كان الشرطان فيه قائمين) .

(2) جاء في نبين الحقائق: 2/ 112: قال - رحمه الله: وأربع من الحرائر والاماء , أي حل تزويج أربع من الحرائر والاماء , الا واحدة , لان جوازه ضروري عنده , وقد اندفعت بواحدة..) .

(3) جاء في الانصاف: 8/ 146: (وللعبد نكاح الأمة. وهل له أن ينكحها علي حرة علي روايتين: احدهما: يجوز وهو المذهب صححه ف التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز.. والرواية الثانية: لا يجوز , صححه في المذهب ومسبوك الذهب) .

(4) جاء في الانصاف: 8/ 146: (فان جمع بينهما في العقد جاز , يعني علي الرواية الاولي.. وعلي الرواية الثانية: لا يجوز ويفسد النكاحان علي الصحيح من المذهب.. وقيل يفسد نكاح الامة وحدها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت