فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 982

1492 - مسألة: للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض (1) خلافًا لأبي حنيفة , دليلنا: أن عدم الغسل يحرم عليه الوطء الذي يستحقه فكان له إجبارها عليه لاستحقاقه كإجبارها على الإستمتاع. 1493 - مسألة: لايجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية , وبه قال أكثرهم (2) خلافًا لأبي حنيفة (3) , دليلنا: أنها إمرأة أعتورها نقصان لكل واحد منهما فأثر في المنع من النكاح أشبه المجوسية. 1494 - مسألة: إذا أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة إختار منهن أربعًا , وكذلك إذا كان تحته أختان إختار إحديهما , وبه قال أكثرهم (4) , وقال أبو حنيفة: إذا كان العقد في حالة واحدة فهو باطل , وإن كان في عقود صح النكاح في الاربعة الأوائل , وهكذا حكم الاختين. دليلنا: أن المسماة خامسة ممن يجوز له

(1) جاء في المعني: 10/ 222. (وللزوج اجبار زوجته علي الغسل من الحيض والنفاس، مسلمة كانت او ذمية، حرة كانت او مملوكة، لانه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له فملك اجبارها علي ازالة ما يمنع حقه) . وجاء ف المذهب: 4/ 231: (ويجوز للزوج ان يجبر زوجته علي الغسل من الحيض والنفاس، لان الوطء يقف عليه، وفي غسل الجنابة قولان، احاهما: انه يجبرها عليه، لان كمال الاستمتاع يقف عليه

(2) جاء في الحاوي: 11/ 333: (قال الماوردي: فلا يجوز للمسلم نكاح امه كافرة بحال.. وقال ابو حنيفة: يجوز له نكاح الامة الكافرة، استدلالا بقوله تعالي:(فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم) ، واستدل الشافعيه بقوله تعالي: (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتتياتكم المؤمنات) ، فجعل نكاح الامه مشروطا بالايمان

(3) جاء في تبيين الحقائق: 2/ 111: (أي جائز تزوج الامة ولو كتابية)

(4) جاء في معرفة اولي النهي: 7/ 225: (وان اسلم كافر وتحته اكثر من اربع من النساء فاسلمن ف عدتهن، او كن نساؤه كتابيات لم يكن له امساكهن كلهن بغير خلاف وامر ان يختار منهن اربعا فان اختار صح اختياره. وقال ابو حنيفه وابو يوسف: ان كان تزويجهن في عقد واحد انفسخ النكاح في جميعهن، وان كان في عقود فنكاح الاوائل صحيح ونكاح مازاد عن الاربع باطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت