1489 - مسألة: إذا نظر الى فرج إمرأة لشهوة لم يثبت تحريم المصاهرة (1) وكذلك القبلة واللمس , وفي رواية أخرى: يثبت به بالتحريم , وبه قال أبو حنيفة ومالك , وعن الشافعي كالمذهبين. دليلنا: أنه إستمتاع لايوجب الغسل أشبه قبلة الصغيرة والنظر إلى بقية بدنها , بل ذلك أشد بالتلذذ لأن الوجه مجمع المحاسن. 1490 - مسألة: لايجوز تزويج إبنتة من الزنا , وبه قال أبو حنيفة , وقال أكثرهم: يكره ولا يحرم (2) . دليلنا: أنها مخلوقة من ماءه في الظاهر , أشبه ابنته من النسب. 1491 - مسألة: يجوز نكاح حرائر أهل الكتاب , وبه قال جماعة الفقهاء (3) خلافا للرافضة , دليلنا: قوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات..) إلى قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (4) .
(1) قال ابن قدامة في المعنى: 9/ 532: (ومن نظر الى فرج امراة بشهوة فهو كلمسها بشهوة، فيه ايضا روايتان، احداهما: ينشرالحرمةّّ والثانية: لا يتعلق به التحريم وهو قول الشافعي واكثر اهل العلم) .
(2) هذه المسالة حدث فها خلاف بين الفقهاء: القول الاول يجوز للاب زواج ابنته من الزنا، لانها اجنبية عنه شرعا، سواء اكان المزني بها مطاوعة له ام لا، وسواء تحقق انها من ماءه ام لا، لان العلاقةالغيرشرعيةلااحترام لها، فلا يترتب عليها اثار تحريمه، لان الحرام لا يحرم الحلال. القول الثاني: لا يجوز للاب ان يتزوج ابنته من الزنا بل يحرم عليه ذالك للاحتياط. انظر: المبسوط: 4/ 206، والبدائع: 3/ 1385، والام: 5/ 25، والمهذب: 2/ 44، والمناهج 98
(3) جاء في المغني: 9/ 545: (وحرائر نساء اهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين
(4) سورة المائدة، الاية رقم 5