فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 982

1486 مسألة مسألة إذا تزوج بأخت أم ولده أو بأخت أمته التي يطأها لم يصح النكاح (1) خلافاُ لأبي حنيفة والشافعي إلا أن أبا حنيفة قال لا يطأ الثانية حتي يخرج الأولي ببيع أو عتاق وقال الشافعي له الوطء وتحرم عليه الأولي وعن أصحاب مالك كامذاهب الثلاثة دليلنا أن الأولي فراش له فلا يجوز له نكاح أختها كما لو كانت الأولي تحته بنكاح والدلالة على التحريم الوطء أنه يؤدى إلى أن يجمع ماءه في رحم أختين وهذا لايجوز كما لو كان يطأهما بملك اليمين 1487 مسألة الزنا يثبت تحريم المصاهرة (2) وبه قال أبو حنيفة خلافًا للشافعي وعن مالك (3) كالمذهبين دليلنا أنه وطء مقصود أشبه وطء الشبهة 1488 مسألة اللواط ينشر (4) خلافًا لأبي حنيفة دليلنا أنه وطء لأحد أبويه أشبه إذا وطء الأم

(1) جاء في المغنى: 9/ 541: وان وطء أمته , ثم أراد نكاح أختها , فقد سئل احمد عن هذا , فقال: لا يجمع بين الأختين الأمتين , فيحتمل انه أراد إن النكاح لا يصح وهى إحدى الروايات عن مالك... قال القاضي: هو ظاهر كلام احمد لان النكاح تصير به المرأة فراشا فلم يجز ان ترد على فراش الأخت كالوطء... ويحتمل أن يصح النكاح , ولا تباح المنكوحة حتى تحرم أختها وهو مذهب أبى حنيفه) .

(2) جاء في كشاف القناع: 5/ 72: (ويثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال إجماعا وبوطء حرام كزنا , وبوطء شبهة , ولو كان الوطء في الدبر , لان الوطء يسمى نكاحا , فيدخل في عموم قوله تعالى: إ ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم) .

(3) جاء في بداية المجتهد لابن رشد: 3/ 70: (وأما المسألة الرابعة فاختلفوا في الزنى , هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح او بشبهة.؟ أعنى الذي يدرأ فيه الحد.... فقال الشافعى: الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا بنتها. وقال ابو حنيفة والثوري: يحرم الزنا ما يحرم النكاح... وأما مالك: ففي الموطأ عنه مثل قول الشافعى انه لا يحرم , وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبى حنيفه يحرم) . بدائع الصنائع: 3/ 1292.

(4) جاء في الإنصاف: 8/ 119: (فان تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الأخر وبنته يعنى انه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة , وهذا المذهب , نص عليه وعليه جماهير الأصحاب , وعن أبى الخطاب: هو كالوطء دون الفرج , يعنى كالمباشرة دون الفرج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت