1483 مسألة لا يجوز نكاح الزانية قبل الاستبراْ (1) وبه قال مالك خلافًا لأكثرهم إلا أن أبا حنيفة قال لا يطأ حتى يستبرئها بحيضة أو بوضع الحمل دليلنا أن رحمها مشغول بغير مائه أشبه الموطوءة بشبهة 1484 مسألة الربيبة تحرم بالدخول وإن لم تكن في حجره وبه قال أكثرهم (2) خلافاُ لداود (3) دليلنا أن كل امرأة حرمت بسبب إذا كانت في الحجر حرمت وبه وإن لم تكن في الحجر كزوجة الأب وزوجة الابن 1485 مسألة لايجوز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين وبه قال أكثرهم (4) خلافًا لداود وعن أحمد نحجوه دليلنا أنها أمرأة صارت فراشًا له بالوطء فلا تحل له أختها مادامت فراشًا له كما صارت فراشًا بنكاح
(1) جاء في كشاف القناع: 5/ 83: (فان كانت الزانية حاملا من الزنا لم يحل نكاحها قبل الوضع , وتوبتها , فان تابت من الزنا وانقضت عدتها حل نكاحها للزانى وغيره عند أكثر أهل العلم منهم ابو بكر , وعمر , وابنه. وروى عن ابن مسعود والبراء بن عازب: أنها لا تحل للزانى بحال. ولا يطأ الرجل أمته أن علم منها فجورا - اى زنا - حتى تتوب ويستبرئها خشية أن تلحق به ولدا) .
(2) يقول الله تعالى: إ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إ. فقد أفادت هذه الآية الكريمة أن الشخص لو تزوج امرأة دخل بها ثم طلقها , أو ماتت , لا يحل له زواج ابنتها ولا بنت بنتها ولا بنت ابنها. أما لو عقد عليها ثم ماتت او طلقها قبل الدخول فلا تحرم بنتها. جاء في تفسير القرطبي: 5/ 113 واجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها , أو ماتت قبل ان يدخل بها حل له نكاح بنتها , ولا يشترط للحرمة أن تكون في حجر الزوج , لان إضافتهن إلى الحجور إنما جاء للام اغلب.
(3) جاء في المحلى: 11/ 158: (اشتراط أن تكون في الحجر ,وقد علق ابن المنذر على هذا القول بقوله , وقد اجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول) .
(4) جاء في الكافى: 3/ 41: (إن ملك أختين جاز , لان الملك لا يختص مقصوده بالاستمتاع ولذلك جاز أن يملك من لا يحل له كالمجوسية وأخته من الرضاع , وله وطء احداهمها آيتهما شاء , لان الأخرى لم تصر فراشا فلم يكن جامعا بينهما في الفراش , فإذا وطأها , حرمت أختها , حتى تحرم الموطؤة بإخراج عن ملكه او تزويج ويعلم أنها ليست حاملا , لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش , او يكون جامعا ماؤه في رحم أختين. وعن احمد انه لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطء , وإنما يكره , قوله تعالى: إ وما ملكت أيمانكمإ والمذهب الأول)