فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 982

1479 مسألة لا ينكح العبد أكثر من اُنتين وبه قال لأكثرهم (1) وقال مالك وداود ينكح أربعًا كالحر (2) دليلنا أنه أمر ذو عدد بني على التفاضل فلا يستوي فيه الحر والعبد كالكلاق والعدة 1480 مسألة لايتزوج الخامسة والرابعة في عدة منه وكذلك لا يتزوج المرأة وأختها في عدة منه (3) وبه قال أبو حنيفة خلافًا لأكثرهم دليلنا أنها محبوسة عن الأزواج لحقة أشبه إذا كان الطلاق رجعيًا ولأنه تحريم من طريق الجمع فوجب أن تكون العدة كالنكاح في أثنائه كتحريم الجمع بين الزوجين 1481 مسألة إذا أعتق أم ولده لم يتزوج أختها حتى يستبرئها وبه قال أبو حنيفة خلافًا لصاحبيه دليلنا أن الأولى معتدة من أشبه المعتدة عن وطء شبهة 1482 مسألة إذا زنا بامرأة لم يحل له العقد عليها حتى يتوبا (4) خلافًا لأكثرهم دليلنا أنه معنى يوجب القتل لحق الله فجاز أن يثبت تحريمًا لا يرتفع إلا بتوبة كالردة

(1) جاء في المغنى: 9/ 472: (اجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين , واختلفوا في إباحة الأربع... فمذهب احمد: انه لا يباح له إلا اثنتان , وهو قول عمر بن الخطاب , وبه قال الشافعى وأهل الراى. وقال القاسم بن محمد , ومالك , وأبو ثور , وداود: له نكاح أربع لعموم الآية) .

(2) جاء في بداية المجتهد: 3/ 77) أما العبيد... فقال مالك في المشهور عنه يجوز أن ينكح أربعا , وبه قال أهل الظاهر , وقال ابو حنيفة والشافعي: لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط) .

(3) جاء في كشاف القناع: 5/ 75: (اووقع العقد على إحدى الأختين في عدة الأخرى بائنا كانت أو رجعية بطل الثانى) .

(4) جاء في الكافى: 3/ 53: (النوع التاسع: الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب.... ويحرم نكاحها في عدتها على الزانى وغيره , لان ولدها لا يلحق نسبه فيؤدى تزويجها إلى اشتباه النسب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت