ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك دليلنا أنه لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كلفظة الإباحة والوصية والإجارة 1477 مسألة إذا أوجب له النكاح فقال قبلت صح (1) وإن لم يقل النكاح ذكره الخرقي وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في أحد قوليه لا ينعقد (2) حتى يقول قبلت هذا النكاح دليلنا أن هذا خارج مخرج الجواب فيصير ماتقدمه مضمرًا فيه كقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى (3) وكقوله للسارق أسرقت فيقول نعم 1478 مسألة لا ينعقد النكاح بلفظة العجمية مع القدرة على العربية (4) وبه قال الشاقعي (5) خلافًا لأبي حنيفة وهي مبينة على أن لفظ الإنكاح والتزويج مقصود وعنده بخلافه وقد تقدم الكلام فيه
(1) جاء في الكافى: 3/ 28: (وأما القبول فيقول: قبلت النكاح , وان اقتصر على قبلت صح , لان القبول يرجع إلى ما اوجيه الولى كما في البيع 746
(2) جاء في ** للمارودى: 11/ 216: (فللزوج في قبوله ثلاثة أحوال: ان يقول قبلت نكاحها على هذا الصداق.
(أ) أن يقول قبلت نكاحها على هذا الصداق.
(ب) ان يقول قبلت نكاحها.
(جـ) ان يقول قبلت , ولا يذكر النكاح ولا الصداق.. وفى تلك الحالة ففيه قولان: احدهما: وهو ظاهر كلامه ها هنا , وقد نص عليه صريحا في كتاب الام ورواه البويطى , وقال جمهور أصحابنا: إن النكاح باطل... والقول الثانى: قاله في كتاب التعريض بالخطبة من كتاب الامالى: إن النكاح صحيح , وبه قال ابو حنيفة...)
(3) سورة الأعراف: الآية رقم 172.
(4) جاء الكافى: 3/ 28: (ولا يصح الإيجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها , لأنه عدول عن لفظ الانكاح والتزويج مع إمكانهما فلم يصح , ويصح بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنها , لأنه يشتمل على معنى اللفظ العربي....)
(5) ذهب الشافعية إلى قول راجح انه ينعقد باى لغة. فقد جاء في اسنى المطالب: 3/ 118: (ولو كان اللفظ المذكور بالعجمية فانه يكفى وان أحسن قائلها العربية اعتبارا بالمعنى هذا إن فهم كل منهما كلام نفسه وكلام الأخر سواء اتفقت اللغتان أم اختلفتا...) انظر: روضة الطالبين: 7/ 36 , والمحلى: 8/ 464 , والمهذب: 2/ 41.