فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 982

نحوه. (1) وقال أبو حنيفة. لا يصلي (2) . وقال الشافعى: يصلى ويعيد. (3) دليلنا: إنه شرط من شرائط الصلاة فالعجز عنه لا يسقط كالستارة والتوجه ونحوهما. فصل: والدلالة على الإعادة أنها نوع طهارة عجز عن البدل فيها والمبدل، فجاز أن لا يسقط الفرض عن ذمته كالكفارات ولا يلزم كفارة الوطء في رمضان، لأنه بعض النوع. 62 - مسألة: إذا خاف المريض الزيادة في المرض والتباطئ في البرد من استعمال الماء جاز له التيمم وبه قال أكثرهم، وقال الشافعى في أحد قوليه: متى يخاف التلف (4) ، وعن أحمد نحوه. دليلنا: عموم قوله"وان كنتم مرضى" (5) إلى قوله:"فتيمموا"، ولأنه يخاف الضرر فأشبه إذا خاف التلف، ولأنهم قالوا لا يلزمه إدخال الضرر على ماله ملا يشترى الماء بأكثر من ثمنه كذلك في بدنه بل هذا أوكد. 63 - مسألة: إذا تيمم لشدة البرد وصلى فلا إعادة عليه، وبه قال أبو حنيفة (6)

(1) الكافى في فقه الإمام أحمد: 1/ 71 جاء فيه (وفى الاعادة روايتان: احادهما لا تلزمه، والثانية تلزمه) ، والروض المربع: 1/ 47.

(2) ابن عابدين: 1/ 235، وبدائع الصنائع: 1/ 50.

(3) جاء في مغنى المحتاج: 1/ 105: (ومن لم يجد ماءا او ترابا لزمه في الجديد ان يصلى الفرض ويعيد) . وجاء في المهذب: 1/ 71: (وإن لم يجد ماءا اوترابا صلى على حسب حاله واعاد الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فالعجر عنها لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة وازالة النجاسة) .

(4) مغنى المحتاج: 1/ 93، جاء في المهذب: 1/ 71: (فإن خاف التلف من استعمال الماء جاز له التيمم) .

(5) سورة المائدة: اية: 6.

(6) انظر الأصل: 1/ 107، المدونة: 1/ 148، الأم: 1/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت