فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 982

بكارة الأصل أشبه إذا لم تبلغ الحلم أو تسعة سنين على الرواية الأخرى 1435 مسألة النكاح لا يقف على الأجازة وبه قال الشافعي وفيه رواية أخرى يقف وبه قال أبو حنيفة وعن مالك كالمذهبين دليلنا أنه نكاح لا يملك الكلف إيقاع الطلاق فيه أشبه نكاح المعتدة والمرتدة 1436 مسألة بنعقد النكاح بولاية فاسق ذكره ابن حامد (1) وبه قال الشافعي (2) وله وجه آخر ينعقد وبه قال أكثرهم دليلنا ولاية في حق الغير أشبه ولاية الحاكم والولاية في المال 1437 مسألة إذا تزوج مسلم كاتبية بولاية ابنها لم يصح النكاح (3) خلافًا للشافعي (4) دليلنا أن كل نكاح افتقر صحته إلى شهادة مسلمين افتقر إلى ولاية مسلم كنكاح المسلمين 1438 مسألة لايملك الأب إجبار ابنته الثيب الصغيرة (5) ذكره ابن حامد

(1) جاء في الكافي: 3/ 16: (السادس: العدالة: فلا يلي الفاسق نكاح قريبته، وإن كان أبا في أحدى الروايتين، لأنه ولاية نظرية فنفاها لفسق كولاية المال... والثانية: يلي، لأنه قريب ناظر فكان ولي كالعدل، ولأن حقيقة العدالة لا تعتبر بل يكفي كونه مستور الحال، ولو اشترطت العدالة اعتبرت حقيقتها كما في الشهادة

(2) جاء في حلية العلماء: 2/ 855 (ولا ولاية للفاسق على المنصوص... وقيل: إن كان المولي أبا أو جدا فلا ولاية له، وإن كان غيرهما من العصبات فتثبت له الولاية مع الفسق. ومن اصحابنا من قال: فيه قولان: ومنهم من قال: إن كان غير محجور عليه تثبت ولايته، وإن كان محجورا عليه لم تثبت ولايته، وقال أبو حنيفة ومالك: فسقه لايمنع ولايته

(3) جاء في المغني: 9/ 378: (إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه ذكره ابو الخطاب وهو قول ابي حنيفة والشافعي، لأنه وليها فيصح تزويجه لها كما لو تزوجها كافرا... وقال القاضي: لا يزوجها إلا الحاكم، لأن أحمد قال: لا يعقد يهود ولا نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلم

(4) جاء في مغني المحتاج: 3/ 156: (ويلي على الاص المنصوص الكافر الأصلي الكافرة الأصلية... وانه لا فرق بي أن يكون زوج الكافرة كافرا أو مسلما...

(5) جاء في التوضيح: 2/ 954: (وللأب أجبار بناته الأبكار ولو بلغا، وثيب لها تسع سنين لا من لها تسع سنوات فأكثر) ص 732

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت