فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 982

أو الشهادة أشبه العقد على الصغيرة والمجنونة والأمة وعلى الشريفة والبكر 1432 مسألة لا يجوز للمرأة أن تزوج معتقتها وأمتها وهو اختيار الخرقي وفي الأمة خاصة رواية أخرى بالجواز وبه قال أبو حنيفة وجه الأولى ماتقدم في التى قبلها 1433 مسألة ولاية النكاح تستفاد بالوصية وبه قال مالك خلافًا لإحدى الروايتين (1) ولأكثرهم وجه الأولى إنها إحدى الولايتين فجاز نقلها بالوصية كالولاية في المال فصل ولافرق بين أن يعين له الزوج أو لا يعين وقال مالك مع التعيين يملك الإجبار في حق الكبيرة والصغيرة ومع عدمه على إذنها دليلنا أنهوصي فملك الإجبار كما لو عين له فصل فإن كان وصيًا في المال يملك ولاي' النكاح خلافًا لإحدى الروايتين عن مالك دليلنا أنه وصى في إحدى الولايتين فلا يملك الولاية الاخرى كالوصى في النكاح لا يملك المال 1334 مسألة يملك الأب إجبار البكر البالغه على النكاح وبه قال أكثرهم وهو اختيار الخرقي (2) وفيه رواية اخرى لا يملك وبه قال أبو حنيفة والمنصوص عن أحمد في بنت تسعة سنين لا تجبر على النكاح دليلنا أنها باقية على

(1) جاء في المغني: 9/ 365) واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله ـ هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ فروى انها تستفاد بها، وهو اختيار الخرقي لقوله: أو وصية ناظرا له في التزويج، وهو قول الحسن وحماد ومالك.. وعنه لا تستفاد بالوصية

(2) لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة... فذهب الجمهورإلى أن للأب والجد أن يزوجاها قبل البلوغ بغير برضاها، لأن الولاي باقية، فوجب ألا يشترط رضاها. انظر الأم: 5/ 17، والمهذب: 2/ 38. بينما ذهب الحنفية إلى (لا يجوز للأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح بل يزوجها برضاها) انظر مختصر الطحاوي: ص 172، والمبسوط: 5/ 2، وتحفة الفقهاء: 2/ 224. ص 731

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت