1430 مسألة إذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن بنظر منها إلى ما ليس بعورة وبه قال أكثرهم (1) مع اختلافنا في حد العورة وقال داود ينظر ما عدا الفرج دليلنا أنها عورة فلا ينظرها لأجل الإنكاح كالفرج 1431 مسألة لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وتزوج غيرها بوكالة (2) ولا بإذن لغير وليها في نكاحها (3) وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز ذلك كله وقال مالك لاتنكح نفسها (4) ولا غيرها وهل يأذن لغير وليها في نكاحها على روايات أحدها الجواز والثانية المنع والثالثة يجوز إذا كانت غير شريفة يعنى لا يعرف لها نسب وقال داود في البكر كمذهبنا وفي الثيب كأبي حنيفة دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (5) وفي لفظ آخر أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل (6) ولأنه عقد تصير به المرأة فراشًا او عقد من شرطه الكفاءة
(1) جاء في كشاف القناع: 5/ 11: (يباح لمن أراد خطبة امرأةوغلب على ظنه إجابته النظر ويكرره ولو بلا إذن) . وجاء في المهذب: 3/ 114: (وإذا أراد نكاح امرأه فله أن ينظر إلى وجههاوكفيها) .
(2) هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وهل يجوز للمرأة أن تتولى عقد زواجها أو زواج غيرها ام لا؟ قال الإمام النووي: واختلف العلماءفي اشتراط الولي في صحة النكاح، فقال مالك والشافعي: يشترط ولا يصح نكاح إلا بولي، وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب ولافي البكر البالغة، بل لها الحق في تزويج نفسها بغير إذن وليها، وقالأبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه.. وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب. انظر صحيح مسلم بشرح النووي: 3/ 57
(3) جاء في المغني: 9/ 345: (ان النكاح لا يصح الا بولي ولا تملك المرأة تزويجها نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها فيتزويجها، فإن فعلت فلا يصح النكاح) .
(4) انظر: بداية المجتهد: 2/ 117، وفتح القدير: 3/ 256، وتحفة الفقهاء 2/ 224، والأم: 5/ 120
(5) اخرجه ابو داود في سننه: 2/ 229، والترمذي في جامعه: 4/ 407، وابن ماجفي سننه: 1/ 605، وأحمد في مسنده /250، والحاكم في المستدرك: 2/ 186
(6) اخرجه أبو داود في سننه: 1/ 481، والترمذي: 4/ 227، وابنماجه: 1/ 605، والحاكم: 2/ 168، واحمد: 6/ 66.