وابن بطة وبه قال الشافعى وفيه وجه آخر يملك ذكره أبو بكر وبه قال أيو حنيفة (1) دليلنا أنها حرة سليمه موطوءة في القبل فهي كالبالغه 1439 مسألة إذا ذهبت البكارة بزنا شقط الإجبار ذكره ابن حامد (12) وبه قال الشافعي (3) خلافًا لأكثرهم دليلنا ما تقدم ويكون أصله إذا وطئت بنكاح أو شبهة نكاح1440 مسألة لا يملك الإجبار إلا الأب (4) وبه قال مالك (5) وقال الشافعي والجد (6) أيضًا وقال أبو حنيف' جميع العصبات يجبرون دليلنا أنهم لا يملكون الولاية في المال في حال الصغر فهم كالاجانب وعكيه الأب ونخص الشافعي بأن الجد يدلي بغيره فهو كالعم 1441 مسألة ابنة تسع سنين لها إذن في النكاح خلافًا لأكثرهم (7) وفائدته
(1) جاء في تبيين الحقائق: 2/ 117: (وولاية الاجبار هي على الصغيرة بكرا كانت او ثيبا، وكذلك الكبيرة المعتوهة والمرقوقة
(2) جاء في الكافي: 3/ 26 (والثيب هي الموطوءة في فرجها حلالا كان أو حراما، لأنه لو أوصى بوصية دخل فيها من ذكرناها) .
(3) جاء في روضة الطالبين: 7/ 54 (وسواء حصلت الثيبوبة بوطء محرم أو زنا، وحكي في القديم أن المصابة بالزنا كالبك. والمذهب الأول..)
(4) جاء في المغني: 9/ 402: (قال: وليس هذا لغير الأب... يع ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا كان أوغيره، وبه قال مالك، وأبو عبيدة، والثوري، وأبن أبي ليلى، وبه قال الشافعي إلا في الجد فإنه جعله كالأب)
(5) جاء في بداية المجتهد: 3/ 42 (هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لأ؟ فقال الشافعي: يزوجها الجد أو الأب، والأب فقط، وقالمالك: لا يزوجها إلا الأب فقط
(6) جاء في روضة الطالبين: 7/ 53: (فللأب تزويج البكر الصغير والكبيرة بغير إذنها، ويستحب استئذان البالغة ولو أجبرها صح النكاح... والجد كالأب في كل هذا... وحكي الطناحي قو الجد لا يجبر البكر البالغة واختاره ابن القاضي... والمشهور
(7) جاء في المغني: 9/ 404: (وإذا بلغت الجارية تسع سنين ففيهاروايتان، إحداهما: أنها كمن لم تبلغ تسعا. نص عليه في رواي الأثرم، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة... والروايالثانية: حكمها حكم البالغة: نص عليه في رواي لمفهوم الخبر) . ص 7331