فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 982

1416 مسألة يعزل للحمل سهم ذكرين وبه قال محمد بن الحسن (1) وقال أبو حنيفة أربعة ذكور وقال الشافعي ثوقف التركة (2) دليلنا أن ما زاد على ما ذكرنا نادر فلا حكم له كالخامس ونخص الشافعي بأنه لما لم يمنع الحمل ذا السهم كذلك العصبة 1417 مسألة الخنثى المشكل يستحق نصف ميراث (3) ذكر ونصف ميراث أنثى وبه قال الثوري وأبو يوسف وقال أبو حنيفة سهم أنثى (4) وقال السافعي يعطى اليقين من السهمين ويقف الباقي (5) دليلنا أنه إذا أشكل الأمر رجع إلى أوسط الأمور كما لو تداعيا شيئًا في أيديهما

(1) إذا مات شخص ومن بين ورثته حمل وطلب الورثه الذين معه أو بعضهم قسمة التركة أجيبوا لذلك دفعا للضرر عن الورثة الحاصل بتأخير القسمة. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقد اختلفوا في الذي يوقف للحمل: أ - قال الليث وأبو يوسف: يوقف نصيب غلام. ب - قال أحمد: نصيبه اثنين. ج - قال أبو حنيفة والشافعي: نصيب الأربعة. جاء في الممتع: 4/ 390 قال المصنف: (إذا مات عن حمل يرثه وطالب بقية الورثة بالقسمة وقف له نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر، وإلا وقفت نصيب اثنتين) .

(2) جاء في الحاوي: 10/ 367: (ومذهب الشافعي: أنه يوقف سهم من يشارك الحمل في ميراثه حتي يوضه، فيتبين حكمه، ولا يدفع إليهم شيء إذا لم يتقدر أقل من فروضهم، لأن عدد الحمل غير معلوم علي اليقين، والميراث لا يستحق بالشك) .

(3) جاء في التوضيح: 2/ 906: (فإن مات أو بلغ بلا إماره، أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثي) . انظر: الإنصاف: 7/ 342.

(4) جاء في المبسوط: 30/ 92: (اختلف العلماء ــ رحمهم الله ــ في حكم الخنثي المشكل في الميراث فقال أبو حنيفة ومحمد ــ رحمهما الله ــ وهو قول أبي يوسف الأول: يجعل هو في الميراث بمنزلة الأنثي إلا أن يكون أسوأ حاله أن يجعل ذكرا فحينئذ يجعل ذكرا) .

(5) جاء في المهذب: 4/ 100: (وإن لم يعرف فهو الخنثي المشكل وورث ميراث أنثي، فإن كان أنثي وحده ورث النصف، فإن كان معه ابن ورث الثلث وورث الابن النصف ن لأنه يقين ووقف السدس، لأنه مشكوك فيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت