فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 982

أبو حنيفة (1) ، وقال مالك: إن قدم النافلة لم يصل بها فريضة (2) ، وعن الشافعي كالمذهبين. (3) دليلنا: أن كل طهارة صلى بها الفريضة قبل النافلة صلى بها الفريضة بعد النافلة كالطهارة بالماء. 55 - مسألة: رؤية الماء في الصلاة تبطل التيمم (4) ، وبه قال أبو حنيفة (5) إلا في صلاة الجنازة والعيدين، وقال مالك والشافعى: لا تبطل (6) ، وعن أحمد نحوه. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (7) ، ولأن ما أبطل التيمم خارج الصلاة أبطله داخلها كسائر الأحداث، ولأن رؤية الماء معنى يبطل طهارة قائمة مقام الغير فأشبه ظهور القدمين وانقضاء مدة المسح، وانقطاع دم الاستحاضة، ويخص أبا حنيفة بالقياس على الصلوات الخمس. 56 - مسألة: التيمم لوقت كل صلاة مفروضة، وبه قال مالك (8) ، وقال أبو حنيفة: لا يتوقت كالطهارة بالماء (9) ، وقال الشافعى: (10) "يتوقت بكل صلاة مفروضة ـــ"

(1) تحفة الفقهاء: 1/ 39 وما بعدها، القدورى: ص 5.

(2) قال مالك: لا يصلى صلاتين بتيمم واحد، ولا يصلى نافلة ومكتوبة بتيمم واحد، الا ان تكون نافلة بعد مكتوبة) انظر: المدونة: 1/ 47.

(3) قال الشافعى: (يتيمم لكل صلاة فرض، ويصلى النافلة والفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحد) . انظر: المزنى: ص7، المجموع: 2/ 345.

(4) الروض المربع: ج1، ص49.

(5) مختصر الطحاوى: ص121، وبدائع الصنائع: 1/ 209، وفتح القدير: 1/ 133.

(6) المجموع: ج 2، ص 2 - 3، الأم: 1/ 41، الوسيط الغزالى: 1/ 45.

(7) أخرجه الترمذى: 1/ 211.

(8) جاء في المدونة: 1/ 145: (فى المسافر والمريض والخائف لا يتيممون الا في وسط الوقت، وإن يتيمموا فصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت، قال: أما المسافر فلا يعيد وانما المريض والخائف عليهما الأعادة) .

(9) تحفة الفقهاء: 1/ 43 جاء فيه: (وقال: أحب الى ان يؤخر الصلاة لاخر الآخر الوقت) .

(10) فتح العزيز: 2/ 341، الحاوى: 2/ 99، الأم: 1/ 40 والمهذب: 1/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت