فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 982

51 -مسألة: إذا ضرب بيده على حجر لا غبار عليه لم يجزه (1) ، وبه قال الشافعي وداود (2) خلافا لأكثرهم. (3) دليلنا: أنها إحدى الطهارتين فكان من شرطها وصول الطهور إلى أعضاء الطهارة كالطهارة بالماء. 52 - مسألة: إذا نوى بتيممه صلاة النافلة لم يستبح الفرض (4) ، وبه قال أكثرهم (5) خلافا لأبى حنيفة (6) . دليلنا: أنه لم ينو الفرض فأشبه إذا لم ينو شيئًا، ولأنه نوى غير الفريضة فأشبه إذا نوى الجنازة. 53 - مسألة: إذا نسى الجنابة وتيمم للحدث الأصغر لم يجزه عن الجنابة وبه قال مالك وهو اختيار الخرقى (7) ، وقال الشافعى: يجزئه، وعن أصحاب أبى حنيفة كالمذهبين. دليلنا: أنهما عبادتان يختلفان في الأصل فلا تجزئ الكبرى بنية الصغرى كالحج مع العمرة. (8) 54 - مسألة: إذا تيمم لفريضة فصلى بها فريضة بعد نافلة جاز (9) ، وبه قال:

(1) جاء في الكافى لابن قدامة: 1/ 70: (ولا يجوز التيمم الا بغبار طاهر يعلق باليد) .

(2) جاء في المهذب: (ولا يجوز الا بتراب يعلق بالعضو) . 1:

(3) جاء في الهداية: 1//129 (ثم لا يشترط ان يكون عليه غبار عند أبى حنيفة) .

(4) قال ابن قدامة: (فأما النية: فهو ان ينوى استباحة ما لا يباح الا به، فان نوى صلاة مكتوبة ابيح له سائر الاشياء لانه تابع لها، فيدخل في نية المتبوع، وان نوى نفلا او صلاة مطلقة، لم يبيح له الفرض، لأن التيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة) . أنظر: الكافى: 1/ 64.

(5) فتح العزيز: 2/ 324، الأم: 1/ 40، المدونة: ج1، ص 148 وما بعدها.

(6) فتح القدير: 1/ 131، جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 39 (فان تيمم ونوى استباحة الصلاة أو نوى مطلق الطهارة أجزأه ويصح به أداء الصلوات كلها) .

(7) الدسوقى: 1/ 162، الكافى لابن قدامة: 1/ 64.

(8) ولأن ذلك لا يجوز في الماء وهو الأصل، ففى البدل اولى. انظر: الكافى: 1/ 64.

(9) الكافى: 1/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت