1387 مسألة اٍذا وصى الذمى بالاٍنفاق على البيع والكنائس ونحوهما لم يصح (1) خلافا لأبى حنيفة وعن أحمد نحوه دليلنا أن هذه غير موضوعة في الأصل للقربة فهو كما لو وصى بسلاح لقتال المسلمين ولا يلزم الوصية بما يوقد في بيت المقدس لأنه موضوع في الأصل للقربة 1388 مسألة يجوز اٍجازة المنافع المستحقة بالوصية خلافًا لأبى حنيفة (2) دليلنا أنه ملكها بسبب لازم أشبه المستأجر وأشبه الأعيان 1389مسألة اٍذا وصى لعبد وارثه لم يلزم خلافًا لمالك (3) دليلنا أن من لا تصح الوصية له بالكثير لا تصح بالقليل كالوارث نفسه1390مسألة اٍذا قال عبدى يخدم فلانًا سنة وهو حر فقال فلان قد وهبت له الخدمة أو ما أريد خدمته عتق في الحال وقال أبو حنيفة يبطل العتق وهو كما لو لم يوص دليلنا أن الاٍبراء يقوم مقام القبض بدلالة مال الكتابة ثم لو قبض العتق كذلك اٍذا أبرأه 1391 مسألة الوصية صحيحة فيما لم يعلمه (4) الموصى من ماله خلافًا لمالك دليلنا أن قوله ثلث مالى لفلان عام في جميع أمواله فحمل على عمومه كقوله لله على أن أتصدق بثلث مالى
(1) جاء في كشاف القناع: 4/ 364: (ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه، ولا لبيت نار، ولا لبيعة وصومعه ولا دير لإصلاحها وشعلها وخدمتها ولا لعمارتها، ولو من ذمي، لأن ذلك إعانة علي معصية) . انظر: التوضيح: 2/ 861.
(2) جاء في الممتع: 4/ 245: (وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها وليس لواحد منها وطئها لأن جميع ما ذكر من منفعتها وهو موصي له بها) .
(3) جاء في الإنصاف: 7/ 223: (وتصح لعبد غيره هذا المذهب وعليه الأصحاب، ثم قال: يستثني من كلام المصنف، وغيره ممن أطلق الوصية لعبد وارثه وقاتله، فإنها لا تصح لهما مالم يصرحوا وقت نقل الملك، قال في الفروع وغيره، وهو واضح) .
(4) في نسخة (ب) يعمله.